(
nindex.php?page=treesubj&link=24612ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت ) لانعدام التمليك وهو الركن (
nindex.php?page=treesubj&link=24612ولا يقضى بها دين ميت )
[ ص: 268 ] لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما من الميت
[ ص: 269 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=24612_3165ولا تشترى بها رقبة تعتق ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ذهب إليه في تأويل قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وفي الرقاب } ولنا أن الإعتاق إسقاط الملك وليس بتمليك .
(
nindex.php?page=treesubj&link=24612وَلَا يُبْنَى بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يُكَفَّنُ بِهَا مَيِّتٌ ) لِانْعِدَامِ التَّمْلِيكِ وَهُوَ الرُّكْنُ (
nindex.php?page=treesubj&link=24612وَلَا يُقْضَى بِهَا دَيْنُ مَيِّتٍ )
[ ص: 268 ] لِأَنَّ قَضَاءَ دَيْنِ الْغَيْرِ لَا يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ مِنْهُ لَا سِيَّمَا مِنْ الْمَيِّتِ
[ ص: 269 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=24612_3165وَلَا تُشْتَرَى بِهَا رَقَبَةٌ تُعْتَقُ ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ ذَهَبَ إلَيْهِ فِي تَأْوِيلِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وَفِي الرِّقَابِ } وَلَنَا أَنَّ الْإِعْتَاقَ إسْقَاطُ الْمِلْكِ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ .