والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا  [3] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر   : اختلف العلماء في معنى العود فقال قوم ممن يقول بالظاهر : لا يجب عليه الكفارة حتى يظاهر مرة ثانية ، وحكوا ذلك عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   : ( 
ثم يعودون لما قالوا  ) هو أن يعزم بعد الظهار على وطئها وغشيانها ، وقال بعض الفقهاء : عوده أن يمسكها ولا  
[ ص: 373 ] يطلقها بعد الظهار فتجب عليه الكفارة ، وقال القتبي : هو أن يعود لما كان يقال في الجاهلية وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية   : "لما قالوا" أي فيما قالوا ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء   : لما قالوا وإلى ما قالوا وفيما قالوا واحد ، [يريد] يرجعون عن قولهم ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13676الأخفش   : فيه تقديم وتأخير أي فتحرير رقبة لما قالوا . ومن أبينها قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  أي ثم يعودون إلى ما قالوا من التحريم فيحلونه ( 
فتحرير رقبة  ) أو فعليهم تحرير رقبة ، ويجوز عند النحويين البصريين فتحرير رقبة ( 
من قبل أن يتماسا  ) من قبل أن يمس الرجل المرأة ، ومن قبل أن تمس المرأة الرجل . وهذا عام غير أن 
سفيان  كان يقول : له ما دون الجماع .