صفحة جزء
[ ص: 323 ] وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ : أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ ، ثم يظهر أنه كان على الصحة ، فلا تفوت بدخول


( و ) الزوجة ( ذات ) أي صاحبة الزوج ( المفقود تتزوج ) بعد الأربع سنين أو السنتين ( في عدتها ) أو في الأجل بالأولى ( فيفسخ ) نكاحها لوقوعه في العدة أو قبلها واستبرأت ثم تزوجت ثالثا ودخل بها ثم ثبت موت المفقود وانقضاء عدته قبل عقد الثاني الذي فسخ فترد إليه ولا يفيتها دخول الثالث ( أو تزوجت ) زوجة زوج غائب ( بدعواها الموت ) لزوجها الغائب ولم يعلم موته إلا من قولها ففسخ نكاحها فأثبتت موت الغائب واعتدت منه وتزوجت بثالث ودخل بها ثم ظهر أن دعواها الأولى موافقة للواقع وأن نكاح الثاني صحيح لموت الأول وانقضاء عدته قبله فلا تفوت عليه بدخول الثالث ولا تحد لأن دعواها شبهة تدرأ عنها الحد .

( أو ) تزوجت زوجة زوج غائب غيره بعد تمام عدتها ( بشهادة غير عدلين ) على موت الغائب ( فيفسخ ) نكاحها لعدم عدالتهما ثم شهد عدلان بموته فاعتدت وتزوجت ثالثا ( ثم ظهر أنه ) أي نكاح الثاني الذي تزوجته بشهادة غير العدلين ( كان على الصحة ) لثبوت موت الغائب وانقضاء عدته قبله بعدلين ( فلا تفوت ) واحدة من السبع ( بدخول ) من الزوج الثالث بها غير عالم جواب أما في قوله وأما إن نعي لها . . . إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية