الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=12759 ( و ) اعتدت الزوجة ( في الفقد ) لزوجها في قتال ، ( بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر ) في أمره من السلطان أو نائبه ثم تتزوج ويورث ماله حينئذ كذا في كثير من النسخ بإضافة الظرف الأول لسنة وهو صلة اعتدت المقدر ، والظرف الثاني صلة محذوف نعت سنة .
وفي بعض النسخ بإسقاط بعد الأول والأولى هي الصواب واعترض طفي كلام المصنف بأن الذي في عبارة المتيطي وابن رشد وابن شاس وابن عرفة ومعين الحكام وجميع من وقف عليه من أهل المذهب سوى nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والمصنف أن السنة من يوم الرفع للسلطان لا من بعد النظر قال ولم يتنبه " غ " ولا غيره لهذا والكمال لله تعالى . البناني ما قاله المصنف تبعا nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب نقل المتيطي عن بعض الموثقين ووقع القضاء به في الأندلس ونظمه صاحب التحفة رادا للقول الآخر فقال :
وإن يكن في الحرب فالمشهور في ماله ولزوجه التعمير وقد أتى قول بضرب عام من حين بأس منه لا القيام وذا به القضاء في أندلس لمن مضى فحققته تأتس
قال ولده وفي المتيطية قال بعض الموثقين : ينبغي أن يكون ضرب السلطان للأجل من يوم اليأس من المفقود لا من يوم قيام الزوجة عنده على ما استحسن من الخلاف ، وقال : ولد الناظم عقبه ما نصه " ولا تعارض بين نقل nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه يتلوم من يوم الرفع مع ما تقدم عن بعض الموثقين ، لأن مجمل نقل nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد إنما هو من يوم اليأس لأنه يكون قريبا من يوم الرفع فعبر بالرفع عنه تجوزا ا هـ . فتأول عبارة ابن رشد وردها لما به القضاء .