صفحة جزء
[ ص: 261 - 262 ] ( فصل ) جاز مرابحة [ ص: 263 ] والأحب خلافه ولو على مقوم . [ ص: 264 ] وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري ؟ تأويلان .


( فصل ) في بيان أحكام بيع المرابحة ( جاز ) البيع حال كونه ( مرابحة ) جوازا مرجوحا أي بثمن مبني على الثمن الذي اشتراها به إما بزيادة عليه أو نقص عنه وقد يساويه ، ولذا قال ابن عرفة في تعريفه المرابحة : بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له ، قال : فخرج بالأول أي قوله مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه بيع المساومة والمزايدة والاستئمان ، وبالثاني أي قوله غير لازم مساواته له الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على القول بأنه بيع الحط يقول الشارح هو أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه غير جامع لخروج ما بيع بمساو أو ناقص ونحوه قوله في التوضيح معناه أن يخبر البائع المشتري بما اشترى السلعة به ثم يفيده شيئا ونحوه لابن عبد السلام ، [ ص: 263 ] وكأنهم تكلموا على ما هو الأغلب الظاهر من تسميته مرابحة والله أعلم البناني والظاهر أن إطلاق لفظ المرابحة على ما يشمل الوضيعة والمساواة مجرد اصطلاح ، وأن المفاعلة على غير بابها كسافر وعافاه الله تعالى ( والأحب ) أي الأحسن الأولى ( خلافه ) أي بيع المرابحة ، والمراد بخلافه بيع المماكسة والمساومة لقول ابن رشد البيع على المماكسة والمكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم وعياض في التنبيهات البيوع باعتبار صورها أربعة ، بيع مساومة وهو أحسنها ، وبيع مزايدة ، وبيع مرابحة وهو أضيقها ، وبيع استرسال واستمالة ا هـ .

، فلا يشمل خلافه بيع المزايدة لكراهة بعض العلماء لأنه فيه نوع من السوم على سوم الأخ قبل الركون ومشاحة بين القلوب ، ولا بيع الاستئمان لجهل أحد المتبايعين الثمن " غ " في التوضيح بيع المرابحة محتاج إلى صدق وبيان وإلا أكل الحرام فيه بسرعة لكثرة شروطه ونزوع النفس فيه إلى الكذب ، ولذا قال ابن عبد السلام : كان بعض من لقيناه يكره للعامة الإكثار من بيع المرابحة لكثرة ما يحتاج إليه البائع من البيان . ا هـ . ومال المازري لمنعه إن افتقر إدراك جملة أجزاء الربح لفكرة حسابية وتجوز المرابحة على مثل ثمن مثلي ، بل ( ولو على ) مثل ثمن ( مقوم ) معين كشراء دار بحيوان معين ثم بيعها بمثله وزيادة معلومة من حيوان أو غيره لا بقيمته ، هذا مذهب ابن القاسم ، وأشار بولو إلى قول أشهب بمنعه على مقوم موصوف ليس عند المشتري للنهي عن بيع ما ليس عند بائعه لأنه سلم حال ومفهوم مقوم أن المثلي غير العين لا خلاف في المرابحة عليه ، مع أن أشهب خالف فيه أيضا كما في التوضيح ، فلعله أراد بالمقوم مقابل العين فيشمل المثلي غيرها ، فالمناسب إبدال مقوم بغير عين في " ق " عن ابن القاسم إن نقد في العين ثيابا جاز أن يربح عليها لا على قيمتها كما أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليه إذا وصفه ابن يونس لأنهما لم [ ص: 264 ] يقصدا إلى بيع ما ليس عنده ، والمراد أنه اشتراه بمقوم معين وباعه مرابحة على مثله لا على قيمته ، وهو وإن أدى إلى بيع مقوم مضمون على غير وجه السلم لكن عقد المرابحة أدى إليه كما أشار إليه ابن يونس بقوله لأنهما لم يقصدا إلخ ، وتخصيص المصنف الخلاف بالمقوم تبع فيه ابن الحاجب .

واعترضه في ضيح بأنه وهم لنص أشهب فيها على المنع في الجميع ، بل لو لم ينص عليه لكان لازما له لامتناع السلم الحال فيهما وقاله ابن راشد وابن عبد السلام ( وهل ) جواز بيع المرابحة على مثل المقوم المعين عند ابن القاسم ( مطلقا ) عن التقييد بكون المثل عند المشتري إبقاء لكلامه على ظاهره ( أو ) محله عنده ( إن كان ) مثل المقوم ( عند المشتري ) بالمرابحة أي في ملكه وإلا فلا تجوز المرابحة عليه فيوافق ابن القاسم أشهب على هذا التأويل في الجواب ( تأويلان ) : الأول للخمي ومن وافقه ، والثاني للقابسي محلهما في مقوم ليس عند المشتري وهو قادر على تحصيله وإلا منع اتفاقا كمقوم معين في ملك غيره لعزته عليه وأما مضمون أو معين في ملك المشتري مرابحة فيجوز اتفاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية