صفحة جزء
[ ص: 375 ] وطولب بثمن ومثمن ، ما لم يصرح بالبراءة كبعثني فلان لتبيعه ، لا لأشتري منك ، وبالعهدة ، ما لم يعلم


( وطولب ) وكيل الشراء أو البيع ( بثمن ومثمن ) ولو صرح بأنه وكيل ( ما لم يصرح ) الوكيل حين الشراء أو البيع ( بالبراءة ) من دفعه الثمن أو المثمن ، فإن صرح بها فلا يطالب حينئذ ، وإنما المطالب به موكله . ابن الحاجب ويطالب بالثمن والمثمون ما لم يصرح بالبراءة والعهدة ما لم يصرح بالوكالة في النداء في التدليس بالعيوب منها . قال الإمام مالك " رضي الله تعالى عنه " من ابتاع سلعة لرجل وأعلم بائعها أنه إنما يشتريها لفلان فالثمن على الوكيل نقدا كان أو مؤجلا ، حتى يقول له في العقد إنما ينقدك فلان دوني فالثمن على الآمر حينئذ .

وشبه في مطالبة الموكل بالثمن فقال ( ك ) قول الوكيل للبائع ( بعثني فلان ) إليك ( لتبيعه ) أي فلانا سلعة كذا بثمن كذا ، فإن باعه فالثمن يطلب من فلان لا من الرسول إن أقر فلان بإرساله ، فإن أنكره فيطلب من الرسول . " ق " ابن يونس من كتاب محمد إن قال فلان بعثني إليك لتبيعه فهذا كالشرط المؤكد فلا يتبع إلا فلانا ، فإن أنكر فلان غرم الرسول رأس المال ( لا ) يطالب بالثمن فلان إن قال الرسول بعثني إليك ( لأشتري منك ) سلعة كذا . ابن المواز إن قال إني أبتاعه لفلان ولم يقل وهو ينقدك دوني فليتبع المأمور إلا أن يقر الآمر فليتبع أيهما شاء . ابن عرفة إلا أن يدعي الآمر أنه دفع الثمن للمأمور فيحلف ويبرأ ويتبع المأمور .

( و ) طولب الوكيل على البيع ( بالعهدة ) أي ضمان المبيع من عيب واستحقاق ( ما يعلم ) المشتري منه بأنه وكيل ، فإن علم أنه وكيل فالمطالب بالعهدة الموكل لا الوكيل إن لم يكن وكيلا مفوضا ، فإن كان مفوضا طولب بها وإن علم المشتري منه بأنه وكيل [ ص: 376 ] سواء علم أنه مفوض أم لا . " ق " فيها من باع سلعة لرجل بأمره ، فإن علم المشتري في العقد إنها لفلان فالعهدة على ربها إن ردت بعيب فعلى ربها ترد وعليه الثمن لا على الوكيل ، وإن لم يعلم أنها لفلان حلف الوكيل وإلا ردت السلعة عليه وما باع الطوافون والنخاسون ومن يعلم أنه يبيع للناس فلا عهدة عليهم ولا استحقاق والتباعة على ربها إن وجد وإلا اتبع .

ابن يونس إنما فرق بين شراء الوكيل وبيعه إن قال المبيع لفلان فالعهدة على فلان ، وإن قال أشتري لفلان فالثمن على الوكيل إلا أن يقول فلان ينقد دوني ، لأن العهدة أمرها خفيف ، وقد لا يحتاج إليها أبدا والثمن في شرائه لا بد منه والوكيل قد ولي معاملته وقبض سلعته فعليه أداء ثمنها إلا أن يشترط أنه على فلان .

التالي السابق


الخدمات العلمية