صفحة جزء
( فصل )

الجماعة بفرض ، غير جمعة : سنة [ ص: 351 ] ولا تتفاضل ، وإنما يحصل فضلها بركعة


( فصل ) في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة ( الجماعة ) أي الصلاة معها بإمام ومأموم ( بفرض ) أداء أو قضاء نقله البرزلي والحط عن رواية عيسى ونعت فرض ب ( غير جمعة ) وخبر الجماعة ( سنة ) مؤكدة ومفهوم فرض فيه تفصيل : فمنه ما الجماعة شرط في سنيته كالعيدين والكسوف والاستسقاء ، ومنه ما هي فيه مندوبة كالتراويح ، ومنه ما هو فيه خلاف الأولى كشفع ووتر وفجر ، ومنه ما هي فيه مكروهة إن كثرت الجماعة أو اشتهر المكان . ومفهوم غير جمعة أنها ليست [ ص: 351 ] سنة في الجمعة وهو كذلك لأنها واجب شرط في صحتها وشمل الفرض الجنازة على أنها فرض فهي سنة فيها هذا هو المشهور . وجعلها ابن رشد واجبا شرطا في صحتها كالجمعة . فإن صليت بغير جماعة أعيدت ما لم تدفن . وقيل تندب فيها . وظاهر كلام المصنف أنها سنة في البلد ، وفي كل مسجد ، ولكل مصل وهذه طريقة الأكثر ويقاتل تاركوها لتفريطهم في السنة والشعيرة .

وقال ابن رشد وابن بشير فرض كفاية في البلد يقاتل أهله إن تركوه وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه الأبي هذا أقرب للحق . ( ولا تتفاضل ) أي لا يتفاوت فضلها تفاوتا تطلب الإعادة لأجله أو في كمية الأجزاء والدرجات وإلا فلا نزاع في أن الصلاة مع الجمع الكثير المشتمل على العلماء والصلحاء وأهل الخير أفضل منها مع غيرهم ، لكن لم يزد طلب الإعادة لإدراك الأفضل بعد فعلها مع من هو دونه . ( وإنما يحصل فضلها ) أي الجماعة الوارد به الحديث وهو { صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا } وفي رواية { صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } وجمع بينهما أن الجزء أعظم من الدرجة فمجموع الخمسة والعشرين جزءا مساو لمجموع السبع والعشرين درجة ، وبأن الله تعالى أوحى إليه أولا الخمسة والعشرين فأخبره بها ثم تفضل الله تعالى بزيادة اثنين على الخمسة والعشرين فأخبر بهما مع الخمسة والعشرين ، وهذا يتوقف على تقدم رواية الخمس والعشرين على رواية السبعة والعشرين ، وصلة يحصل ( بركعة ) كاملة يدركها مع الإمام بأن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه بتقدير موضعهما على فخذيه قبل تمام رفع الإمام من الركوع واعتداله مطمئنا ، وإن لم يطمئن إلا بعده فمدرك ما دونها لا يحصل له فضلها الذي ورد به الخبر وإن كان مأمورا بالدخل مع الإمام ومأجورا بلا نزاع إذا لم يكن . معيدا لتحصيل فرض الجماعة . وإلا فلا يؤمر بالدخول معه في أقل من ركعة وإن دخل معه فلا يؤجر . [ ص: 352 ] وقد تبع في هذا ابن الحاجب ونقل ابن عرفة عن ابن يونس وابن رشد أن فضلها يحصل ويدرك بجزء قبل سلام الإمام ، وأن حكمها لا يثبت إلا بركعة دون أقل منها ، وحكمها أن لا يقتدى به ولا يعيد في جماعة وترتب سجود سهو إمامه عليه وتسليمه عليه ومن على يساره وصحة استخلافه .

ولا بد من إدراك سجدتيها قبل سلام الإمام فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم الإمام ثم فعلهما بعد سلامه فهل يكون كمن سجدهما معه أو لا قولان : الأول لأشهب ، والثاني لابن القاسم ، كذا في البناني . وعكس العدوي النسبة إلى الشيخين ومن أحرم خلف الإمام بعد عقده الركعة الأخيرة لظنها غيرها فتبينت الأخيرة بسلام الإمام عقبها ولم يكن صلاها فذا ، فالواجب عليه تكميلها بنية الفرض ، ولا يجوز له قطعها ولا شفعها ثم يعيدها لفضل الجماعة إن لم تكن مغربا ولا عشاء بعد وتر هذا هو المنصوص في العتبية وغيرها . وإنما يخير بين ، القطع والشفع من دخل مع الإمام في معادة لفضل الجماعة صلاها فذا بعد عقده الأخيرة بظنها غيرها فظهرت الأخيرة بالسلام عقبها ، وربما التبست المسألتان على من لم يعرف فأجرى التخيير في الأولى أيضا خطأ نقله البناني عن المعيار

التالي السابق


الخدمات العلمية