[ ص: 352 ] ، ولو مع واحد ، غير مغرب : كعشاء بعد وتر فإن أعاد [ ص: 354 ] ولم يعقد قطع ، وإلا شفع وندب لمن لم يحصله : كمصل بصبي - إلا امرأة - أن يعيد مفوضا [ ص: 353 ] مأموما
في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال
[ ص: 353 ] وكلها مشكلة كما في التوضيح حال كونه ( مأموما ) فإن أعاد إماما بطلت صلاة المقتدي به لأن صلاة المعيد تشبه النفل ، ولا يصح فرض خلف شبه نفل