صفحة جزء
[ ص: 125 ] باب من تلزمه الزكاة أي زكاة المال ( وما تجب فيه ) أي شروط من تجب عليه وشروط المال الذي تجب فيه ، وليس المراد بما تجب فيه بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما فإن ذلك قد علم من الأبواب السابقة ، وإنما المراد اتصاف المال الزكوي بما قد يؤثر في السقوط ، وقد لا يؤثر كالغصب والجحود والضلال أو معارضته بما قد يسقطه كالدين وعدم استقرار الملك . وحاصل الترجمة باب شروط الزكاة وموانعها وختمه بفصلين آخرين لمناسبتهما له وبدأ ببيان من تلزمه الزكاة فقال ( شرط وجوب زكاة المال ) بأنواعه السابقة من حيوان ونبات ونقد ومعدن وركاز وتجارة على مالكه ( الإسلام ) فلا تجب على كافر أصلي بالمعنى السابق في الصلاة لقول أبي بكر في كتاب الصدقة : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، واحترز بزكاة المال عن زكاة الفطر فإنها قد تلزم الكافر عن غيره كما مر ( والحرية ) فلا تجب على الرقيق ولو مدبرا ومستولدة ومعلق العتق بصفة لعدم [ ص: 126 ] ملكه ، فلو ملكه سيده مالا لم يملكه وهو باق على ملك سيده فتلزمه زكاته . وعلم مما تقرر أن الإسلام شرط لوجوب الإخراج لا لأصل الطلب ، ولا يؤثر فيه أن الشرط الآخر وهو الحرية الكاملة لأصل الطلب لأن مدار العطف على اشتراكهما في الشرطية لا غير وهما كذلك وإن اختلف المراد بهما فلا اعتراض عليه .


حاشية الشبراملسي

[ ص: 125 ] باب من تلزمه الزكاة ) وما تجب فيه

( قوله : لمناسبتهما له ) أي فكأن الترجمة شاملة لهما فساغ التعبير بفصل .

( قوله : شرط وجوب زكاة المال الإسلام ) يستثنى من ذلك الأنبياء . قال الشيخ تاج الدين في كتاب التنوير ما نصه : ومن خصائص الأنبياء إلخ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عدم وجوب الزكاة عليهم . وأما قوله تعالى { وأوصاني بالصلاة والزكاة } أي زكاة البدن لا المال كما حمله بعض المفسرين ، أو أوصاني بالزكاة : أي بتبليغها ا هـ خصائص السيوطي . وقوله أي زكاة البدن المراد بها زكاة النفس عن الرذائل التي لا تليق بمقامات الأنبياء ، ويدل له ما حمل عليه بعضهم الآية من أن المراد بالزكاة فيها الاستكثار من الخير كما حكاه عنه الواحدي في وسيطه لا زكاة الفطر ، لأن مقتضى جعل عدم الزكاة من خصوصياتهم أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن ، هذا وتقدم عن المناوي ما في عدم وجوب الزكاة على الأنبياء ، وعبارته في شرح الخصائص : وهذا كما تراه بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه أن الأنبياء لا يملكون ومذهب الشافعي خلافه .

( قوله : وركاز وتجارة ) عطفهما على النقد لاختصاصهما باسمين ومخالفة النقد في بعض الأحكام كعدم اشتراط حولان الحول .

( قوله : على مالكه ) صلة قول المصنف وجوب وليست للاحتراز بل لمجرد بيان المتعلق ، ولا فرق في المالك بين البالغ والصبي ، ولا ينافيه ما يأتي في قول المصنف وتجب في مال الصبي لأنه ليس المراد بوجوبها في مالهما أنها تتعلق بالمال كتعلق الأرش بالجاني بل معناه أنها ثبت في ذمتهما ، ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما مرت الإشارة إليه في كلام الشارح في فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم إلخ .

( قوله : بالمعنى السابق في الصلاة ) وهو أنه لا يخاطب بها في الدنيا ويعاقب عليها في الآخرة ، هذا وقياس ما قدمه في الصلاة من أنه لو قضاها لا تصح منه أنه هنا لو أخرجها لا تصح منه لا قبل الإسلام ولا بعده ويستردها ممن أخذها [ ص: 126 ] وقد يقال : إذا أخرج بعد الإسلام بل يحتمل أو قبله يقع له تطوعا ، ويفرق بينه وبين الصلاة بما قدمناه .

( قوله : وعلم مما تقرر إلخ ) أي في قوله بالنسبة للإسلام بالمعنى السابق في الصلاة وبالنسبة للحرية في قوله فلا يجب على الرقيق إلى قوله وهو باق على ملك سيده فيلزمه زكاته

حاشية المغربي

[ ص: 125 ] باب من تلزمه الزكاة ) وما تجب فيه

( قوله : وإنما المراد اتصاف المال الزكوي إلخ ) وحينئذ فكان الأصوب أن يأتي بهذا المراد بدل قوله فيما مر وشروط المال الذي تجب فيه كما صنع الشهاب حج في تحفته ( قوله : أو معارضته بما قد يسقطه كالدين إلخ ) والفرق بينه وبين ما قبله أن ذاك أوصاف قائمة بنفس المال بخلاف هذا ، ولهذا غاير في الأسلوب وكان المناسب التعبير [ ص: 126 ] بالواو بدل أو

التالي السابق


الخدمات العلمية