صفحة جزء
( و ) الصحيح ( أنه لا يضر ) ( الأكل والجماع ) وغيرهما من منافي الصوم ( بعدها ) أي النية وقبل الفجر إذ المنافي مباح لطلوع الفجر ، فلو أبطلها لامتنع إلى طلوعه ، وكذا لو حدث بعدها جنون أو نفاس لا ردة فيما يظهر كما مال إليه الأذرعي . ويؤيده قول الزركشي : لو نوى رفض النية قبل الفجر وجب تجديدها بلا خلاف ، ووجهه أن رفض النية ينافيها فأثر فيها قبل الفجر لضعفها حينئذ ، بخلاف نحو الجماع فإنه إنما ينافي الصوم لا النية والردة منافية للنية فكانت كرفضها ( و ) الصحيح ( أنه لا يجب التجديد ) لها ( إذا ) ( نام ) بعدها ( ثم تنبه ) ليلا لأن النوم غير مناف للصوم . والثاني يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع ، فإن استمر النوم إلى الفجر لم يضر قطعا .


حاشية الشبراملسي

( قوله : جنون أو نفاس ) أي وزالا قبل الفجر ( قوله : لضعفها حينئذ ) لكن هذا قد يقتضي تأثير النفاس والجنون لمنافاتهما النية ( قوله : إنه لا يجب التجديد ) وينبغي أن يسن خروجا من الخلاف .

حاشية المغربي

( قوله لضعفها ) أي ضعفا نسبيا فلا يشكل بعدم بطلانها بالحيض ونحوه

التالي السابق


الخدمات العلمية