( ولا يحل ) 
  ( التطوع ) بالصوم ( يوم الشك بلا سبب ) يقتضي صومه لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36647من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم  صلى الله عليه وسلم   } رواه 
الترمذي  وغيره وصححوه . 
قيل والمعنى فيه القوة على صوم رمضان  ،  وضعفه 
السبكي  بعدم كراهة 
صوم شعبان ،  ويرد بأن إدمان الصوم يقوي النفس عليه وليس في صوم شعبان إضعاف بل تقوية  ،  بخلاف صوم يوم ونحوه فإنه يضعف النفس عما بعده فيكون فيه افتتاح للعبادة مع كسل وضعف وهو غير مناسب  ،  ومن ثم حرم 
الصوم بعد نصف شعبان بلا سبب مما يأتي إن لم يصله بما قبله لخبر { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9675إذا انتصف شعبان فلا تصوموا   } وفهم منه أنه 
  ( لو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع عشر ) حرم عليه صوم الثامن عشر  ،  وهو ظاهر لأنه صوم يوم بعد النصف لم يوصل بما قبله ( فلو صامه ) تطوعا من 
[ ص: 178 ] غير سبب ( لم يصح في الأصح ) كيوم العيد بجامع التحريم . 
والثاني يصح لأنه قابل للصوم في الجملة كما سيأتي عقبه  ،  والخلاف كالخلاف في الصلاة في وقت النهي