صفحة جزء
الخامس ، وهو وارد على عكس الضابط إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فإن الأصح في المجموع عدم انعقاد صومه .

وتجب عليه الكفارة مع أنه لم يفسد صوما ، ويجاب بعدم وروده إن فسر الإفساد بما يمنع الانعقاد تجوزا بخلاف تفسيره بما يرفعه ، على أنه وإن لم يفسده فهو في معنى ما يفسده فكأنه انعقد ثم فسد ، وزاد في الروضة تبعا للغزالي تام احترازا عن المرأة فإنها تفطر بدخول شيء من الذكر فرجها ولو دون

[ ص: 201 ] الحشفة .

والتام يحصل بالتقاء الختانين ، فإذا مكنته منه فالكفارة عليه دونها وزيفه كثير بخروج ذلك الجماع إذ الفساد فيه بغيره وبأنه يتصور فساد صومها بالجماع بأن يولج فيها نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع وتستديم ففساده فيها بالجماع ، إذ استدامة الوطء هنا وطء ولا كفارة عليها لأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المجامع مع الحاجة إلى البيان ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر ، فلا يجب على الموطوءة في القبل أو الدبر ولا على الرجل الموطوء لما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه ( فلا كفارة على ناس ) أو جاهل تحريمه أو مكره لأن صومه لم يفسد بذلك كما مر ، وقد احترز عنه بإفساد بل لا كفارة أيضا على الصحيح وإن جعلناه مفسدا لانتفاء الإثم ، ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت قطعا


حاشية الشبراملسي

( قوله : إن فسر الإفساد بهما يمنع الانعقاد ) الأولى أن يقول بما يشمل مع الانعقاد إلخ ( قوله : فكأنه انعقد إلخ )

[ ص: 201 ] معتمد ( قوله : وزيفه كثير ) أي أفسده ( قوله : إذ استدامة الوطء إلخ ) انظره مع ما قرروه في باب الأيمان وعبارة المنهاج ثم : واستدامة طيب ليست تطييبا في الأصح وكذا وطء وصوم وصلاة ، والله أعلم ا هـ . إلا أن يراد أن استدامة الجماع لها حكم الجماع هنا ، ويؤيده ما تقدم في النزع مع طلوع الفجر أنه يشترط قصد الترك وإلا لم يصح ا هـ سم على شرح البهجة الكبير ، وكتب بهامشه العلامة الشوبري ما نصه : عبارة الأمداد في باب الظهار واستمرار الوطء وطء : أي في الحرمة لا مطلقا لما يأتي في الأيمان ا هـ . وهي تؤيد ما أشار إليه المحشى من الحمل فليتأمل ( قوله : أو جاهل تحريمه ) أي وقد قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء أخذا من قوله لأن صومه لم يفسد ( قوله : ولو علم بالتحريم ) شمل ما لو علم بالتحريم وجهل إبطاله للصوم ( قوله : وقد احترز عنه ) أي عما ذكر

حاشية المغربي

( قوله إن فسر الإفساد بما يمنع الانعقاد تجوزا ) فيه أن الضوابط تصان عن التجوز ، وكذا يقال في قوله على أنه إلخ

التالي السابق


الخدمات العلمية