صفحة جزء
( و ) صوم ( ستة من شوال ) لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر } وقوله { صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة } أي كصيامها فرضا وإلا فلا يختص ذلك بصوم رمضان وستة من شوال لأن الحسنة بعشرة أمثالها ، وقضية كلام التنبيه وكثيرين أن من لم يصم رمضان لعذر أو سفر أو صبا أو جنون أو كفر لا يسن له صوم ستة من شوال . قال أبو زرعة : وليس كذلك : أي بل يحصل أصل سنة الصوم وإن لم يحصل الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان . وإن أفطر رمضان تعديا حرم عليه صومها . وقضية قول المحاملي تبعا لشيخه الجرجاني ( يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم كراهة صومها لمن أفطره بعذر ) فينافي ما مر ، إلا أن يجمع بأنه ذو وجهين ، أو يحمل ذاك على من لا قضاء عليه كصبي بلغ وكافر أسلم وهذا على من عليه قضاء ، وإذا تركها في شوال لذلك أو غيره سن قضاؤها مما بعده وتحصل السنة بصومها متفرقة ( و ) لكن ( تتابعها ) واتصالها بيوم العيد ( أفضل ) مبادرة إلى العبادة ولما في التأخير من الآفات ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى

[ ص: 209 ] تبعا للبارزي والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم ، لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم ، وما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أيضا أنه يستحب لمن فاته رمضان وصام عنه شوالا أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب محمول على من قصد فعلها بعد صوم شوال فيكون صارفا عن حصولها عن السنة ، فسقط القول بأنه لا يتأتى إلا على القول بأن صومها لا يحصل بغيرها ، أما إذا قلنا بحصوله وهو الظاهر فلا يستحب قضاؤها ، وقول المصنف ستة بإثبات التاء مع حذف المعدود لغة ، والأفصح حذفها كما ورد في الحديث ، ويسن صوم آخر كل شهر كما مر في صوم أيام السود ، فإن صامها أتى بالسنتين ، ولا يرد على ذلك صوم يوم الشك فإنه آخر شهر لتقدم الكلام عليه


حاشية الشبراملسي

( قوله : { من صام رمضان } ) أي في كل سنة وأتبعه ستا من شوال كذلك أما لو صام ستا من شوال في بعض السنين دون بعض فالسنة التي صام الست فيها يكون صومها كسنة والتي لم يصم فيها تكون كعشرة أشهر ( قوله : وتحصل السنة بصومها متفرقة ) أي وتكون كلها أداء لأن الشهر كله محلها

[ ص: 209 ] قوله : فلا يستحب قضاؤها ) وبتقدير القضاء فهل يثاب ثواب الفرض على الجميع كما لو صام رمضان وأتبعه ستا من شوال قال سم فيه نظر . أقول : والأقرب حصول ذلك لأن القضاء يحكي الأداء . ونقل عن الشهاب الرملي بالدرس أنه يثاب على الستة ثواب النفل ، ويوجه بأن ثواب الفرض في الخبر مقيد بكونها من شوال وهذه ليست منه

حاشية المغربي

[ ص: 208 ] قوله : بل يحصل أصل سنة الصوم ) يعني من حيث كونه ستة شوال وإن لم يحصل له الثواب الكامل ، وإلا فصاحب التنبيه والأكثرون لا يسعهم القول بأنه لا يحصل له ثواب أصل الصوم مطلقا ( قوله : وإن أفطر رمضان تعديا حرم عليه صومها ) أي ما لم يقض رمضان كما هو ظاهر لأن الواجب عليه صرف الزمن لقضائه ( قوله : فيأتي ما مر ) لعله محرف عن قوله فينافي ما مر ( قوله : أو يحمل ذلك على من لا قضاء عليه ) هذا ينافي النص فيما مر على المعذور والمسافر . [ ص: 209 ]

( قوله : محمول على من قصد فعلها بعد صوم شوال ) قد يقال : هلا أبقى كلام والده على إطلاقه مع أن وجهه ظاهر لأنه يبعد وقوع الصوم عن المتبوع وهو رمضان والتابع وهي ست شوال معا وتفوت التبعية المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه وسلم { وأتبعه ستا من شوال } فتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية