صفحة جزء
، ويحرم على المرأة صوم تطوع من غير إذن زوجها وهو حاضر ، فلو صامت بغير إذنه صح وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة وعلمها برضاه كإذنه ، وسيأتي في النفقات عدم حرمة صوم نحو عاشوراء عليها ، أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز قطعا ، وإنما لم يجز صومها بغير إذنه مع حضوره نظرا لجواز إفساده عليها لأن الصوم يهاب عادة فيمنعه التمتع بها ، ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع كما بحثه الشيخ لقصر زمنها ، والأمة المباحة للسيد كالزوجة وغير المباحة كأخته ، والعبد إن تضرر ، بصوم التطوع لضعف أو غيره لم يجز إلا بإذن السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره .


حاشية الشبراملسي

[ ص: 212 ] قوله : ويحرم على المرأة صوم تطوع ) خرج به الفرض فلا يحرم وليس للزوج قطعه ، وظاهره ولو لنذر مطلق لم يأذن فيه ( قوله : صح ) أي وتثاب عليه ( قوله عدم حرمة صوم نحو عاشوراء ) أي بغير إذنه وقوله نحو عاشوراء أي مما لا يكثر وقوعه ( قوله مع حضوره ) ولو جرت عادته بأن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره في بعض الأوقات على خلاف عادته ( قوله : صلاة التطوع ) ظاهره وإن كثر ما نوته لأن الصلاة من شأنها قصر زمنها ( قوله : والأمة المباحة للسيد ) أي التي أعدها للتمتع بأن تسرى بها ، أما أمة الخدمة التي لم يسبق للسيد تمتع بها ولم يغلب على ظنها إرادته منها فلا ينبغي منعها من الصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية