صفحة جزء
( ويتخير في فدية الحلق ) لثلاث شعرات متوالية فأكثر وفي قلم أظفار كذلك وفي التطيب واللبس والادهان ومقدمات الجماع بشهوة وشاة الجماع بعد الجماع الأول والجماع بين التحللين ( بين ) ثلاثة أمور ( ذبح شاة ) مجزئة في الأضحية ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع من واحدة منهما ( و ) بين التصدق : ب ( ثلاثة آصع ) بالمد جمع صاع وآصع أصله أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة قدمت على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا ( لستة مساكين ) لكل مسكين نصف صاع ( و ) بين ( صوم ثلاثة أيام ) لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } أي فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، ولخبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم قال : انسك شاة أو صم ثلاثة أيام ، أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين } والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع ، وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما واعلم أنه ليس في الكفارات ما يزاد المسكين فيها على مد سوى هذه ( والأصح أن الدم في ترك المأمور ) الذي لا يفوت به الحج ( كالإحرام من الميقات ) أو مما يلزم منه الإحرام لو أحرم من غيره والرمي والمبيت بمزدلفة أو بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع ( دم ترتيب ) إلحاقا له بدم التمتع لما في التمتع من ترك الإحرام من الميقات وقيس به ترك باقي المأمورات ( فإذا عجز ) عن الدم ( اشترى بقيمة الشاة طعاما ) أو أخرجه من طعامه كما مر وتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه ( فإن عجز صام عن كل مد ) من الطعام ( يوما ) وهذا ما صححه الغزالي كالإمام والأصح كما في الروضة أنه إذا عجز عن الدم يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، فهو مرتب مقدر .


حاشية الشبراملسي

( قوله : أي فحلق ) قدره أخذا من صدر الآية ، ولدفع توهم أن المرض بمجرده يوجب الفدية وليس مرادا ( قوله : سوى هذه ) أي الكفارة التي هي دم تخيير وتعديل فيدخل فيه جميع الاستمتاعات الآتية ( قوله : فإذا عجز عن الدم ) ضعيف ، وكذا قوله وإن عجز صام عن كل مد يوما .

حاشية المغربي

[ ص: 358 ] قوله : والأصح كما في الروضة أنه إذا عجز عن الدم ( جزاء الصيد في الحرم ) يصوم ) أي بلا إطعام

التالي السابق


الخدمات العلمية