nindex.php?page=treesubj&link=3828 ( وأفضل بقعة ) من الحرم ( لذبح المعتمر ) غير الممتنع والقارن ( المروة ) ; لأنها موضع تحلله ( و ) لذبح ( الحاج ) ولو قارنا أو مريدا إفرادا أو متمتعا ولو عن دم تمتعه ( منها ) ; لأنها محل تمتعه والأحسن في بقعه فتح القاف وكسر العين على لفظ الجمع المضاف لضمير
الحرم ، قاله بعض الشراح ( وكذا حكم ما ساقا ) أي المعتمر والحاج ( من هدي ) نذر أو نفل ( مكانا ) في الاختصاص والأفضلية
nindex.php?page=treesubj&link=3683_3827 ( ووقته ) أي ذبح هذا الهدي ( وقت الأضحية على الصحيح ) قياسا عليها ، والثاني لا يختص بوقت كدماء الجبرانات ، وعلى الأول لو أخر الذبح حتى مضى وقت الأضحية نظر إن كان واجبا ذبحه حتما قضاء أو تطوعا فات إن لم يعين غيرها هذه الأيام ، فإن عين لهدي التقرب غير زمن الأضحية لم يتعين له وقت إذ ليس في تعيين اليوم قربة ، نقله
الإسنوي عن
المتولي وغيره وأفتى به
الوالد رحمه الله تعالى
والهدي كما يطلق على ما يسوقه المحرم يطلق أيضا على ما يلزمه من دم الجبرانات ، وهذا الثاني غير مختص بوقت الأضحية كما مر ، وظاهر كلام
المصنف اختصاص ما يسوقه المعتمر بوقت الأضحية وهو كذلك وإن نوزع فيه
الإسنوي .
واعلم أنه حيث أطلق الدم في المناسك فالمراد به ما يجزي في الأضحية ، فتجزي البدنة أو البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابها ، فلو ذبحها عن دم واجب فالفرض سبعها فله إخراجه عنه وأكل الباقي
[ ص: 361 ] إلا في جزاء الصيد المثلي فلا يشترط كونه كالأضحية ; لما مر أن الواجب في الصغير صغير والكبير كبير والمعيب معيب بل لا تجزي البدنة عن شاته ، وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام : دم ترتيب وتقدير ، ودم ترتيب وتعديل ، ودم تخيير وتقدير ، ودم تخيير وتعديل .
فالأول يشتمل على دم التمتع والقران والفوات ، والمنوط بترك مأمور وهو ترك الإحرام من الميقات والرمي والمبيت
بمزدلفة و
منى وطواف الوداع ، فهذه الدماء دماء ترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجوز العدول إلى غيره ما لم يعجز عنه ، وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه تقديرا لا يزيد ولا ينقص .
والثاني يشتمل على دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل ، بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره وبحسب القيمة فتجب فيه بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه ، فإن عجز قوم البدنة بدراهم والدراهم بطعام وتصدق به .
فإن عجز صام عن كل مد يوما ويكمل المنكسر كما مر ، وعلى دم الإحصار فعليه شاة ثم طعام بالتعديل ، فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما . والثالث يشتمل على دم الحلق والقلم فهو دم تخيير ، بمعنى أنه يجوز له العدول إلى غيره مع القدرة عليه فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار ولاء بين ذبح دم وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام وعلى دم الاستمتاع وهو التطيب ، والدهن بفتح الدال للرأس واللحية وشعر الوجه على ما مر واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد .
والرابع يشتمل على دم جزاء الصيد والشجر ، فجملة هذه الدماء عشرون دما : ثمانية مترتبة مقدرة ، وثمانية مخيرة مقدرة ، ودمان فيهما ترتيب وتعديل ، ودمان فيهما تخيير وتعديل ، وقد أشار
الدميري لذلك بقوله :
خاتمة من الدماء ما التزم مرتبا وما بتخيير لزم والصفتان لا اجتماع لهما
كالعدل والتقدير حيث فهما والدم بالترتيب والتقدير في
تمتع فوت قران اقتفي وترك ميقات ورمي ووداع
مع المبيتين بلا عذر مشاع ثم مرتب بتعديل سقط
في مفسد الجماع والحصر فقط [ ص: 362 ] مخير مقدر دهن لباس
والحلق والقلم وطيب فيه باس والوطء حيث الشاة والمقدمات
مخير معدل صيد نبات
وهذه الدماء كلها لا تختص بوقت كما مر وتراق في النسك الذي وجبت فيه ، ودم الفوات يجزئ بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء كالتمتع إذا فرغ من عمرته فإنه يجوز له الذبح قبل إحرامه بالحج وهذا هو المعتمد ، وإن قال
ابن المقري : إنه لا يجزئ إلا بعد إحرامه بالقضاء ، وكل هذه الدماء وبدلها تختص تفرقتها
بالحرم على مساكينه ، وأما دم الإحصار فسيأتي .
ويستحب لقاصد
مكة بنسك أن يهدي لها شيئا من النعم للاتباع ، ولا يجب إلا بالنذر فإن كان بدنا سن إشعارها فيجرح صفحة سنامها إلى
منى أو ما يقرب من محله في البقر فيما يظهر بحديدة وهي مستقبلة القبلة ويلطخها بدمها علامة على أنها هدي لتجتنب ، وأن يقلدها نعلين ، وأن يكون لهما قيمة ليتصدق بهما ، ويقلد الغنم عرى القرب ولا يشعرها لضعفها ولا يلزم بذلك ذبحها .
nindex.php?page=treesubj&link=3828 ( وَأَفْضَلُ بُقْعَةٍ ) مِنْ الْحَرَمِ ( لِذَبْحِ الْمُعْتَمِرِ ) غَيْرِ الْمُمْتَنِعِ وَالْقَارِنِ ( الْمَرْوَةُ ) ; لِأَنَّهَا مَوْضِعُ تَحَلُّلِهِ ( وَ ) لِذَبْحِ ( الْحَاجِّ ) وَلَوْ قَارِنًا أَوْ مُرِيدًا إفْرَادًا أَوْ مُتَمَتِّعًا وَلَوْ عَنْ دَمِ تَمَتُّعِهِ ( مِنْهَا ) ; لِأَنَّهَا مَحَلُّ تَمَتُّعِهِ وَالْأَحْسَنُ فِي بُقَعِهِ فَتْحُ الْقَافِ وَكَسْرُ الْعَيْنِ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ الْمُضَافِ لِضَمِيرِ
الْحَرَمِ ، قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ ( وَكَذَا حُكْمُ مَا سَاقَا ) أَيْ الْمُعْتَمِرُ وَالْحَاجُّ ( مِنْ هَدْيِ ) نَذْرٍ أَوْ نَفْلٍ ( مَكَانًا ) فِي الِاخْتِصَاصِ وَالْأَفْضَلِيَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=3683_3827 ( وَوَقْتُهُ ) أَيْ ذَبْحُ هَذَا الْهَدْيِ ( وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ ) قِيَاسًا عَلَيْهَا ، وَالثَّانِي لَا يَخْتَصُّ بِوَقْتٍ كَدِمَاءِ الْجُبْرَانَاتِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ أَخَّرَ الذَّبْحَ حَتَّى مَضَى وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ نُظِرَ إنْ كَانَ وَاجِبًا ذَبَحَهُ حَتْمًا قَضَاءً أَوْ تَطَوُّعًا فَاتَ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ غَيْرَهَا هَذِهِ الْأَيَّامِ ، فَإِنْ عَيَّنَ لِهَدْيِ التَّقَرُّبِ غَيْرَ زَمَنِ الْأُضْحِيَّةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ وَقْتٌ إذْ لَيْسَ فِي تَعْيِينِ الْيَوْمِ قُرْبَةٌ ، نَقَلَهُ
الْإِسْنَوِيُّ عَنْ
الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ وَأَفْتَى بِهِ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
وَالْهَدْيُ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى مَا يَسُوقُهُ الْمُحْرِمُ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مَا يَلْزَمُهُ مِنْ دَمِ الْجُبْرَانَاتِ ، وَهَذَا الثَّانِي غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ كَمَا مَرَّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ
الْمُصَنِّفِ اخْتِصَاصُ مَا يَسُوقُهُ الْمُعْتَمِرُ بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ
الْإِسْنَوِيُّ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ حَيْثُ أَطْلَقَ الدَّمَ فِي الْمَنَاسِكِ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ ، فَتُجْزِي الْبَدَنَةُ أَوْ الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةِ دِمَاءٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسْبَابُهَا ، فَلَوْ ذَبَحَهَا عَنْ دَمٍ وَاجِبٍ فَالْفَرْضُ سُبُعُهَا فَلَهُ إخْرَاجُهُ عَنْهُ وَأَكْلُ الْبَاقِي
[ ص: 361 ] إلَّا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ الْمِثْلِيِّ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَالْأُضْحِيَّةِ ; لِمَا مَرَّ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ وَالْكَبِيرِ كَبِيرٌ وَالْمَعِيبِ مَعِيبٌ بَلْ لَا تُجْزِي الْبَدَنَةُ عَنْ شَاتِهِ ، وَحَاصِلُ الدِّمَاءِ تَرْجِعُ بِاعْتِبَارِ حُكْمِهَا إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : دَمُ تَرْتِيبٍ وَتَقْدِيرٍ ، وَدَمُ تَرْتِيبٍ وَتَعْدِيلٍ ، وَدَمُ تَخْيِيرٍ وَتَقْدِيرٍ ، وَدَمُ تَخْيِيرٍ وَتَعْدِيلٍ .
فَالْأَوَّلُ يَشْتَمِلُ عَلَى دَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْفَوَاتِ ، وَالْمَنُوطُ بِتَرْكِ مَأْمُورٍ وَهُوَ تَرْكُ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَالرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ
بِمُزْدَلِفَةَ وَ
مِنًى وَطَوَافِ الْوَدَاعِ ، فَهَذِهِ الدِّمَاءُ دِمَاءُ تَرْتِيبٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الذَّبْحُ وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ ، وَتَقْدِيرٍ بِمَعْنَى أَنَّ الشَّرْعَ قَدَّرَ مَا يَعْدِلُ إلَيْهِ تَقْدِيرًا لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ .
وَالثَّانِي يَشْتَمِلُ عَلَى دَمِ الْجِمَاعِ فَهُوَ دَمُ تَرْتِيبٍ وَتَعْدِيلٍ ، بِمَعْنَى أَنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ فِيهِ بِالتَّقْوِيمِ وَالْعُدُولِ إلَى غَيْرِهِ وَبِحَسَبِ الْقِيمَةِ فَتَجِبُ فِيهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ ثُمَّ سَبْعُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ عَجَزَ قَوَّمَ الْبَدَنَةَ بِدَرَاهِمَ وَالدَّرَاهِمَ بِطَعَامٍ وَتَصَدَّقَ بِهِ .
فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَيُكْمِلُ الْمُنْكَسِرَ كَمَا مَرَّ ، وَعَلَى دَمِ الْإِحْصَارِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ ثُمَّ طَعَامٌ بِالتَّعْدِيلِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الطَّعَامِ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا . وَالثَّالِثُ يَشْتَمِلُ عَلَى دَمِ الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ فَهُوَ دَمُ تَخْيِيرٍ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَيُتَخَيَّرُ إذَا حَلَقَ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ أَوْ قَلَمَ ثَلَاثَةَ أَظْفَارٍ وَلَاءً بَيْنَ ذَبْحِ دَمٍ وَإِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّام وَعَلَى دَمِ الِاسْتِمْتَاعِ وَهُوَ التَّطَيُّبُ ، وَالدَّهْنُ بِفَتْحِ الدَّالِ لِلرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ وَشَعْرِ الْوَجْهِ عَلَى مَا مَرَّ وَاللُّبْسُ وَمُقَدَّمَاتُ الْجِمَاعِ وَالِاسْتِمْنَاءُ وَالْجِمَاعُ غَيْرُ الْمُفْسِدِ .
وَالرَّابِعُ يَشْتَمِلُ عَلَى دَمِ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالشَّجَرِ ، فَجُمْلَةُ هَذِهِ الدِّمَاءِ عِشْرُونَ دَمًا : ثَمَانِيَةٌ مُتَرَتِّبَةٌ مُقَدَّرَةٌ ، وَثَمَانِيَةٌ مُخَيَّرَةٌ مُقَدَّرَةٌ ، وَدَمَانِ فِيهِمَا تَرْتِيبٌ وَتَعْدِيلٌ ، وَدَمَانِ فِيهِمَا تَخْيِيرٌ وَتَعْدِيلٌ ، وَقَدْ أَشَارَ
الدَّمِيرِيِّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ :
خَاتِمَةٌ مِنْ الدِّمَاءِ مَا الْتُزِمْ مُرَتَّبًا وَمَا بِتَخْيِيرٍ لَزِمْ وَالصِّفَتَانِ لَا اجْتِمَاعَ لَهُمَا
كَالْعَدْلِ وَالتَّقْدِيرِ حَيْثُ فُهِمَا وَالدَّمُ بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيرِ فِي
تَمَتُّعِ فَوْتِ قِرَانٍ اُقْتُفِيَ وَتَرْكُ مِيقَاتٍ وَرَمْيٍ وَوَدَاعْ
مَعَ الْمَبِيتَيْنِ بِلَا عُذْرٍ مَشَاع ثُمَّ مُرَتَّبٌ بِتَعْدِيلٍ سَقَطْ
فِي مُفْسِدِ الْجِمَاعِ وَالْحَصْرِ فَقَطْ [ ص: 362 ] مُخَيَّرٌ مُقَدَّرٌ دَهْنُ لِبَاسِ
وَالْحَلْقُ وَالْقَلْمُ وَطِيبٌ فِيهِ بَاسِ وَالْوَطْءُ حَيْثُ الشَّاةُ وَالْمُقَدَّمَاتُ
مُخَيَّرٌ مُعَدَّلٌ صَيْدٌ نَبَاتُ
وَهَذِهِ الدِّمَاءُ كُلُّهَا لَا تَخْتَصُّ بِوَقْتٍ كَمَا مَرَّ وَتُرَاقُ فِي النُّسُكِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ ، وَدَمُ الْفَوَاتِ يُجْزِئُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْإِحْرَامِ بِالْقَضَاءِ كَالتَّمَتُّعِ إذَا فَرَغَ مِنْ عُمْرَتِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الذَّبْحُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَإِنْ قَالَ
ابْنُ الْمُقْرِي : إنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا بَعْدَ إحْرَامِهِ بِالْقَضَاءِ ، وَكُلُّ هَذِهِ الدِّمَاءِ وَبَدَلُهَا تَخْتَصُّ تَفْرِقَتُهَا
بِالْحَرَمِ عَلَى مَسَاكِينِهِ ، وَأَمَّا دَمُ الْإِحْصَارِ فَسَيَأْتِي .
وَيُسْتَحَبُّ لِقَاصِدِ
مَكَّةَ بِنُسُكٍ أَنْ يُهْدِيَ لَهَا شَيْئًا مِنْ النَّعَمِ لِلِاتِّبَاعِ ، وَلَا يَجِبُ إلَّا بِالنَّذْرِ فَإِنْ كَانَ بَدَنًا سُنَّ إشْعَارُهَا فَيَجْرَحُ صَفْحَةَ سَنَامِهَا إلَى
مِنًى أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْ مَحَلِّهِ فِي الْبَقَرِ فِيمَا يَظْهَرُ بِحَدِيدَةٍ وَهِيَ مُسْتَقْبِلَةٌ الْقِبْلَةَ وَيُلَطِّخُهَا بِدَمِهَا عَلَامَةً عَلَى أَنَّهَا هَدْيٌ لِتُجْتَنَبَ ، وَأَنْ يُقَلِّدَهَا نَعْلَيْنِ ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُمَا قِيمَةٌ لِيَتَصَدَّقَ بِهِمَا ، وَيُقَلِّدَ الْغَنَمَ عُرَى الْقُرْبِ وَلَا يُشْعِرْهَا لِضَعْفِهَا وَلَا يَلْزَمُ بِذَلِكَ ذَبْحُهَا .