صفحة جزء
باب الصلح

وما يذكر معه من التزاحم على الحقوق والتنازع فيها ( والصلح لغة : قطع النزاع . وشرعا عقد يحصل به ذلك ، وهو أنواع ) : ( صلح بين المسلمين والكفار ، وبين الإمام والبغاة ، وبين الزوجين عند الشقاق ، وصلح في المعاملة ) ، وهو مقصود الباب ، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى { والصلح خير } وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { الصلح جائز بين المسلمين ، إلا [ ص: 383 ] صلحا أحل حراما } أي كأن كان على نحو خمر { أو حرم حلالا } أي كأن لا يتصرف في المصالح عليه ، والكفار كالمسلمين ، وخصوا بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا ، ولفظه يتعدى إلى المتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء غالبا .


حاشية الشبراملسي

( باب الصلح )

لو عبر بكتاب كان أوضح ; لأنه لا يندرج تحت ما قبله ، وهو يذكر ويؤنث فيقال الصلح جائز وجائزة ، وهو رخصة على المعتمد ; لأن الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ، ولا يشترط لتسميتها رخصة التغير بالفعل بل ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة كما يعلم ذلك من متن جمع الجوامع وشرحه ، ونقل في الدرس عن العباب الجزم بما قلناه فراجعه

( قوله : والتنازع فيها ) أي : وما يذكر معهما كالجدار بين المالكين

( قوله : والصلح لغة قطع النزاع ) عبارة الشيخ عميرة : لغة وعرفا ا هـ .

أقول : ولم يتعرض له الشارح ; لأنه لم يخالف اللغة في شيء ، وجروا هنا على خلاف الغالب من أن المنقول عنه أعم من المنقول إليه : أي فيكون الشرعي فردا من أفراد اللغوي ; لأن العقد الذي يحصل به قطع النزاع ليس فردا من أفراد قطع النزاع فهما متباينان بحسب المفهوم وإن اتحدا بحسب التحقق والوجود : أي فالمكان الذي يتحقق فيه العقد يتحقق فيه قطع النزاع ولا عكس ، فبينهما عموم وخصوص بحسب التحقق وتباين بحسب المفهوم ، وقوله { والصلح خير } هي مخرجة على سبب وهو الشقاق بين الزوجين ، والقاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى فلم يكن نصا في المدعى هنا .

والجواب أن القاعدة أغلبية ، والقرينة على أن هذا من غير الغالب العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر ، فهو دليل على أن المراد عموم اللفظ لا خصوص السبب

( قوله : وبين الإمام والبغاة ) لم خص الإمام وهلا عمم كالأول فقال بين أهل العدل والبغاة ا هـ سم على منهج .

أقول : ويجاب [ ص: 383 ] بأن القائم في الصلح عن أهل العدل نائب الإمام فكأن الصلح واقع منه فالمراد الإمام حقيقة أو حكما

( قوله : أي كأن لا يتصرف إلخ ) أي وكأن صالح زوجته عما تدعيه عليه وأقر لها به على أن لا يطلقها .

حاشية المغربي

. [ ص: 382 ] ( باب الصلح ) ( قوله : وصلح في المعاملة إلخ ) عبارة القوت وعلى : أي ويقع على الصلح في المعاملات والدعاوى والخصومات وهو المراد هنا

التالي السابق


الخدمات العلمية