باب الصلح
وما يذكر معه من التزاحم على الحقوق والتنازع فيها ( والصلح لغة : قطع النزاع . وشرعا عقد يحصل به ذلك ، وهو
nindex.php?page=treesubj&link=15442_15560_15502_15501_15500_15499_15498_15497_15441أنواع ) : ( صلح بين المسلمين والكفار ، وبين الإمام والبغاة ، وبين الزوجين عند الشقاق ، وصلح في المعاملة ) ، وهو مقصود الباب ، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128والصلح خير } وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86795الصلح جائز بين المسلمين ، إلا [ ص: 383 ] صلحا أحل حراما } أي كأن كان على نحو خمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86796أو حرم حلالا } أي كأن لا يتصرف في المصالح عليه ، والكفار كالمسلمين ، وخصوا بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا ، ولفظه يتعدى إلى المتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء غالبا .
بَابُ الصُّلْحِ
وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ مِنْ التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ وَالتَّنَازُعِ فِيهَا ( وَالصُّلْحُ لُغَةً : قَطْعُ النِّزَاعِ . وَشَرْعًا عَقْدٌ يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ ، وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=15442_15560_15502_15501_15500_15499_15498_15497_15441أَنْوَاعٌ ) : ( صُلْحٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ ، وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَالْبُغَاةِ ، وَبَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عِنْدَ الشِّقَاقِ ، وَصُلْحٌ فِي الْمُعَامَلَةِ ) ، وَهُوَ مَقْصُودُ الْبَابِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } وَمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86795الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إلَّا [ ص: 383 ] صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا } أَيْ كَأَنْ كَانَ عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86796أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا } أَيْ كَأَنْ لَا يَتَصَرَّفُ فِي الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ ، وَالْكُفَّارُ كَالْمُسْلِمِينَ ، وَخُصُّوا بِالذِّكْرِ لِانْقِيَادِهِمْ إلَى الْأَحْكَامِ غَالِبًا ، وَلَفْظُهُ يَتَعَدَّى إلَى الْمَتْرُوكِ بِمِنْ وَعَنْ وَلِلْمَأْخُوذِ بِعَلَى وَالْبَاءِ غَالِبًا .