صفحة جزء
[ ص: 79 ] ( فصل ) في أمان الكفار

الذي هو قسيم الجزية والهدنة ، وقسم من مطلق الأمن لهم المنحصر في هذه الثلاثة ; لأنه إن تعلق بمحصور فالأول أو بغيره لا إلى غاية فالثاني أو إليها فالثالث .

والأصل فيه قوله تعالى { وإن أحد من المشركين استجارك } الآية ، وقوله صلى الله عليه وسلم { ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما } أي نقض عهده { فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } رواه الشيخان والذمة العهد والأمان والحرمة والحق ، وكل صحيح هنا ، وقد تطلق على الذات والنفس اللتين هما محلها في نحو في ذمته كذا وبرئت ذمته منه وعلى المعنى الذي يصلح للإلزام [ ص: 80 ] وللالتزام كما مر ( يصح من كل مسلم مكلف ) وسكران ( مختار ) ولو أمة لكافر وسفيها وفاسقا وهرما لقوله في الخبر { يسعى بها أدناهم } ولأن عمر أجاز أمان عبد على جميع الجيش فلا يصح من كافر لاتهامه وصبي ومجنون ومكره كبقية العقود ، نعم لو جهل كافر فساد أمان من ذكر عرف به ليبلغ مأمنه ( أمان حربي ) ولو امرأة وقنا كما اعتمده البلقيني لا أسيرا كما قالاه ، وقيده الماوردي بغير آسره ، أما هو فيجوز له ما بقي في يده ( وعدد محصور ) من أهل الحرب كمائة ( فقط ) أي دون غير المحصور كأهل بلد كبير ; لأن هذه هدنة ، وهي ممتنعة من غير الإمام ، ولو آمن مائة ألف منا مائة ألف منهم ، وظهر بذلك سد باب الجهاد أو بعضه بطل الجميع حيث وقع معا ، وإلا فما ظهر الخلل به فقط


حاشية الشبراملسي

[ ص: 79 ] ( فصل ) في أمان الكفار ( قوله : في أمان الكفار ) أي وما يتبع ذلك ( قوله : المنحصر ) أي مطلق الأمان ( قوله : ; لأنه إن تعلق بمحصور إلخ ) قضيته أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمانا ، وأن الجزية لا تصح في محصورين وليس مرادا ا هـ شيخنا زيادي : أي وإنما المراد أن الأمان لا يشترط كونه من الإمام ، وأن الجزية لا يشترط كونها لمحصورين ( قوله : فالأول ) أي أمان الكفار ، وقوله فالثاني : أي الجزية ، وقوله فالثالث : أي الهدنة ( قوله : يسعى بها أدناهم ) أي كالأنثى الرقيقة لكافر ( قوله فمن أخفر مسلما ) هو بالخاء المعجمة والفاء .

قال في المختار : الخفير المجير ، ثم قال : وأخفره نقض عهده وغدر ومثله في المصباح ( قوله : وكل صحيح هنا ) هو واضح في غير الجزية ، ثم رأيت في نسخة صحيحة بدل الجزية الحرمة : أي الاحترام ( قوله : وقد تطلق ) أي الذمة شرعا ، وقوله محلها : أي الذمة [ ص: 80 ] قوله : ولو أمة لكافر ) أي مسلمة ( قوله على جميع الجيش ) أي وكانوا محصورين فلا ينافي ما يأتي من أن شرط الأمان أن يكون في عدد محصور ( قوله : عرف به ) أي وجوبا ( قوله : ولو امرأة ) أو ولو كان الحربي امرأة إلخ ( قوله : لا أسيرا ) أي فلا يصح أمانه ( قوله : أما هو ) أي آسره ومثله الإمام بالأولى ( قوله : كمائة ) أي أو أكثر ما لم ينسد به باب الجهاد ، ولا ينافي قوله فقط ; لأنه صفة لقوله محصور وما زاد على المائة حيث لم ينسد به باب الجهاد وليس بمحصور ( قوله : لأن هذه ) أي تأمين غير المحصور ( قوله : ولو آمن مائة ) هو بالمد والتخفيف أصله أأمن بهمزتين أبدلت الثانية ألفا كذا في المختار ( قوله : مائة ألف منهم ) قضية هذا أن ضابط الجواز أن لا ينسد باب الجهاد وهو كذلك ، لكنه قد يخالف قول المتن وعدد محصور فقط ، إلا أن يريد بالمحصور هنا ما لا ينسد بتأمينه باب الجهاد ا هـ سم على حج

حاشية المغربي

( فصل ) في أمان الكفار

( قوله : فمن أخفر ) هو بالخاء المعجمة والفاء والهمزة فيه للإزالة : أي من أزال خفارته : أي بأن قطع ذمته ( قوله : اللتين هما محلها ) أي فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الحال على المحل كما صرح به الزيادي ، وانظر إطلاق الذمة على الذات والنفس بأي معنى من المعاني الأربعة المذكورة ، وفي كل منها بعد لا يخفى فليتأمل ( قوله : نحو في ذمته كذا إلخ ) في جعل هذا مثالا للذمة بمعنى الذات والنفس وقفة والأظهر التمثيل به للمعنى الآتي بعد فتأمل [ ص: 80 ] قوله : ولو أمة لكافر ) ظاهره ولو لسيدها ، وانظر ما الفرق بينها وبين الأسير بل قد يقال : إنها من أفراده

التالي السابق


الخدمات العلمية