صفحة جزء
كتاب العتق . أي الإعتاق المحصل له ، وهو إزالة الرق عن الآدمي لا إلى مالك بل تقربا إلى الله تعالى وهو من المسلم قربة بالإجماع والأصل فيه قوله تعالى { فك رقبة } وقوله { وإذ تقول للذي أنعم الله عليه } أي بالإسلام { وأنعمت عليه } أي بالعتق ، وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال { أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج } .


حاشية الشبراملسي

كتاب العتق وليس من خصائص هذه الأمة لورود آثار تدل على ذلك فليراجع ( قوله : أي الإعتاق ) أشار به إلى أن العتق مجاز من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب ، وهذا مبني على أن العتق لازم مطاوع لأعتق ، إذ يقال أعتقت العبد فعتق ، وجوز بعضهم استعماله متعديا فيقال عتقت العبد وأعتقته وعليه فلا حاجة إلى التجوز ( قوله : وهو ) أي شرعا ، وقوله : لا إلى مالك هو قيد لبيان الواقع لا للاحتراز وقد يقال دفع به توهم أن يراد به إزالة ملكه عنه ولو إلى غيره فيصدق بالبيع والهبة ونحوهما ( قوله : وهو من المسلم قربة ) ظاهره وإن تعلق بحث أو منع أو تحقيق خبر وليس مرادا لما يأتي من أن تعليقه إنما يكون قربة إذا لم يتعلق به حث أو منع إلخ ( قوله : حتى الفرج بالفرج ) نص على ذلك لأن ذنبه أقبح وأفحش

حاشية المغربي

كتاب العتق ( قوله أي الإعتاق المحصل له ) بل مر عن تحرير المصنف أن العتق مصدر أيضا لعتق بمعنى أعتق ( قوله : لا إلى مالك ) لا حاجة إليه في هذا التعريف ، وإنما يحتاج إليه من عبر بإزالة الملك بدل إزالة الرق ليخرج الوقف لأن [ ص: 378 ] الملك فيه له تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية