( فصل ) في العتق بالبعضية إذا   ( ملك ) ولو قهرا ( أهل تبرع أصله ) من النسب وإن علا الذكور والإناث ( أو فرعه )  وإن سفل كذلك ( عتق ) عليه بالإجماع إلا  داود الظاهري  ،  ولا حجة له في خبر  مسلم    { لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه   } لأن الضمير راجع للشراء المفهوم من يشتريه لرواية فيعتق عليه والولد كالوالد بجامع البعضية  ،  ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم {  فاطمة  بضعة مني   } أما بقية الأقارب فلا يعتقون  ،  وخبر { من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه   } ضعيف  ،  وخرج بأهل تبرع  ،  والمراد به الحر كله المكاتب والمبعض إذ لا عتق عليهما لاستعقابه الولاء وهما غير أهل له  ،  ولا يصح احترازه بذلك عن الصبي والمجنون لما يأتي أنهما إذا ملكاه عتق عليهما  ،  وكذا من عليه دين مستغرق كما علم مما مر  ،  وبما تقرر اندفع قول الشارح  لم يقصد له مفهوم  ،  ولا ينافي ما قررناه في المبعض ما يأتي من نفوذ إيلاده فيما ملكه ببعضه الحر لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بموته  ،  وما لو ملك ابن أخيه فمات وعليه دين مستغرق وورثه أخوه فقط  ،  وقلنا بالأصح إن الدين لا يمنع الإرث نفذ ملك ابنه ولم يعتق عليه لأنه ليس أهلا للتبرع فيه لتعلق حق الغير به وقد يملكه أهل التبرع  ،  ولا يعتق في صور ذكرها  [ ص: 389 ] بعض الشراح ولا تخلو عن نظر 
     	
		
				
						
						
