صفحة جزء
ويمتنع الرجوع عن التعليق بقول بل بنحو بيع لا يعود بعوده ، ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت بموت المعلق فليس للوارث تصرف فيه إلا إن كان المعلق عليه فعله وامتنع منه بعد عرضه عليه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : ويمتنع الرجوع ) أي لا يعتد به ( قوله : بل بنحو بيع ) أي بل يصح الرجوع بنحو بيع فهي انتقالية ( قوله ولا يعود ) أي التعليق ، وقوله : بعوده : أي الرقيق إلى ملك البائع ( قوله : ولا يبطل تعليقه بصفة ) هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت ، بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر ، فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإن كان يتوهم خلافه من هذه العبارة ، وإنما لم يبطل في الأول لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت ا هـ سم على حج وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة السيد ، وقول سم وهي لا تبطل بالموت ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء ( قوله : إلا إن كان المعلق عليه فعله ) أي العبد .

حاشية المغربي

( قوله : ويمتنع الرجوع عن التعليق بقول بل بنحو بيع ) لا يخفى ما في هذه العبارة ، وعبارة التحفة : وليس لمعلقه رجوع بقول بل بنحو بيع إلخ ( قوله : ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت إلخ ) قال الشهاب ابن قاسم : هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت ، بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت

التالي السابق


الخدمات العلمية