صفحة جزء
قوله ( فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ) هذا المذهب ، نص عليه ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وغيرهم . قال الشارح : المشهور في المذهب : أنه يشترط كمال العدد في جميع الصلاة . قال أبو بكر : لا أعلم خلافا عن أحمد : إن لم يتم العدد في الصلاة والخطبة أنهم يعيدون الصلاة . انتهى . [ ص: 380 ] وقيل : يتمونها ظهرا . اختاره القاضي . وقيل : يتمونها جمعة . وقيل : يتمونها جمعة إن بقي معه اثنا عشر . ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهرا ، وإن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة . واختاره المصنف . وقال : هو قياس المذهب كمسبوق . قال بعضهم : وهو قياس قول الخرقي . وقال في مجمع البحرين : احتمال المصنف إنما هو على قول ابن شاقلا في المسبوق ; لأنه لم يذكر النية ، كقول الخرقي . انتهى .

وفرق ابن منجا بينهما بأن المسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها وصحت ، فجاز البناء عليها ، خلاف هذه . قال في الفروع : وفرق غير المصنف بأنها صحت من المسبوق تبعا . كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا . انتهى .

فائدة : لو نقصوا ، ولكن بقي العدد المعتبر أتموا جمعة . قال أبو المعالي : سواء كانوا سمعوا الخطبة ، أو لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف ، كبقائه مع السامعين . وجزم به غير واحد . قال في الرعاية ، وابن تميم وغيرهما : لو أحرم بثمانين رجلا ، قد حضر الخطبة منهم أربعون ثم انفضوا ، وبقي معه من لم يحضرها : أتموا جمعة . قال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم خلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية