صفحة جزء
فوائد . إحداها : لو لم يخرج من لزمته فطرة غيره عن ذلك الغير : لم يلزم الغير شيء وللغير مطالبته بالإخراج . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : جزم به الأصحاب . منهم أبو الخطاب في الانتصار كنفقته ، وقال أبو المعالي : ليس له مطالبته بها ، ولا افتراضها عليه . قال في الفروع : كذا قال ، فعلى المذهب : هل تعتبر نيته فيه ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم .

قلت : الصواب لا ، اكتفاء بنية المخرج . الثانية : لو أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ ، وإلا فلا . قال أبو بكر الآجري : هذا قول فقهاء المسلمين . الثالثة : لو أخرج العبد بغير إذن سيده : لم تجزه مطلقا . على الصحيح من المذهب ، ولعله خارج عن الخلاف الذي ذكره المصنف ، وقيل : إن ملكه السيد مالا وقلنا : يملكه ففطرته عليه مما في يده ، فيخرج العبد عن عبده مما في يده . [ ص: 176 ] وقيل : بل تسقط لتزلزل ملكه ونقصه . قال في الرعاية : وعلى الوجوب إن أخرجها بلا إذن سيده أجزأت . قلت : لا تجزئه ، وقيل : فطرته عليه مما في يده . فإن تعذر كسبه فعلى سيده . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية