قوله ( 
ولا يحرم بالحج قبل أشهره   ) . يعني أن هذا هو الاختيار ، فإن فعل فهو محرم . لكن يكره ويصح ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . نقل 
أبو طالب  وسندي    : يلزمه الحج ، إلا أن يرد فسخه بعمرة . فله ذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  ينعقد عمرة . اختاره 
الآجري   ، 
وابن حامد    . قال 
الزركشي    : ولعلها أظهر . وقال : وقد يبنى الخلاف على الخلاف في الإحرام ، فإن قلنا : شرط . صح كالوضوء ، وإن قلنا : ركن . لم يصح ، وقد يقال على القول بالشرطية : لا يصح أيضا . انتهى . ونقل 
عبد الله    : يجعله عمرة ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  موافقا للأول . قال في الفروع : ولعله أراد : إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها ، وإلا تحلل بعملها ولا يجزئ عنها .  
[ ص: 431 ] وقوله " تحلل بعملها ، ولا يجزئ عنها " ونقله 
ابن منصور  ، ويكره . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : أراد كراهة تنزيه ، وذكر 
ابن شهاب العكبري  رواية لا يجوز .