صفحة جزء
باب الإحرام

فائدتان . إحداهما : " الإحرام " هو نية النسك ، وهي كافية على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وذكر أبو الخطاب في الانتصار رواية : أن نية النسك كافية مع التلبية ، أو سوق الهدي ، واختاره الشيخ تقي الدين . الثانية : لو أحرم حال وطئه انعقد إحرامه . صرح به المجد [ وقطع به ابن عقيل [ ص: 432 ] وقال بعض الأصحاب ، في البيع الفاسد : لا يجب المضي فيه ، فدل على أنه لا ينعقد ، فيكون باطلا . ذكره في الفروع ، والقواعد الأصولية ، وتقدم في أول كتاب المناسك : هل يبطل الإحرام بالإغماء والجنون ؟ .

تنبيه : شمل قوله ( ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ) الحائض والنفساء ، وهو صحيح . بلا نزاع . وتقدم ذلك .

فائدة : إذا لم يجد ماء ، فالصحيح من المذهب ونقله صالح أنه يتيمم . قال في الفروع في باب الغسل : ويتيمم في الأصح لحاجة ، قال في الرعاية الكبرى : تيمم في الأشهر ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وجزم به في المستوعب ، والإفادات ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، واختاره القاضي وغيره ، وقيل : لا يستحب له التيمم ، اختاره المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق وابن عبدوس في تذكرته ، قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما في التلخيص ، والحاويين ، والزركشي .

قوله ( ويتطيب ) يعني في بدنه ، وسواء كان له جرم أو لا ، فأما تطييب ثوبه ، فالصحيح من المذهب : أنه يكره . وعليه أكثر الأصحاب . وقال الآجري : يحرم ، وقيل : تطييب ثوبه كتطييب بدنه ، ويحتمله كلام المصنف هنا .

قال الزركشي ، وقد شمله كلام كثير من الأصحاب ، ويأتي : هل له استدامة ذلك ؟ وهل تجب الفدية به ؟ في آخر باب الفدية عند قوله " وليس له لبس ثوب مطيب " .

التالي السابق


الخدمات العلمية