صفحة جزء
باب محظورات الإحرام قوله ( وهي تسعة : حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ) . يمنع من إزالة الشعر إجماعا ، وسواء كان من الرأس أو غيره من أجزاء البدن على الصحيح من المذهب ، وقال في المبهج : إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم ; لعدم الترفه . قال في الفروع : كذا قال ، وظاهر كلام غيره خلافه . وهو أظهر ، والصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة : أن تقليم الأظافر كحلق الشعر ، وحكاه ابن المنذر إجماعا ، ووجه في الفروع احتمالا : لا شيء في تقليم الأظفار ، وحكى المصنف ومن تبعه [ ص: 456 ] رواية : لا شيء فيها . قال في الفروع [ وظاهره أن الرواية عن أحمد ] ولم أجده لغيره [ وعبارته في المغني ، في باب الفدية : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم : حماد . ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . وروي عن عطاء ، وعنه لا فدية عليه ، لأن الشرع لم يرد فيه فدية انتهى . هذا لفظه ، والظاهر : أن قوله " وعنه " يعود إلى عطاء ، لا إلى الإمام أحمد ; لأنه لم يتقدم له ذكر . نبه على ذلك ابن نصر الله في حواشيه ، وهو كما قال ] . قوله ( فمن حلق ، أو قلم ثلاثة : فعليه دم ) . هذا المذهب . قاله القاضي وغيره ، ونصره هو وأصحابه ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والإفادات ، والمذهب الأحمد وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والشرح ، والخلاصة وغيرهم . ( وعنه لا يجب الدم إلا في أربع شعرات فصاعدا ) . نقلها جماعة ، واختاره الخرقي ، وقدمه في المغني ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وجزم به في الطريق الأقرب . قال الزركشي : وهي الأشهر عنه وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وذكر ابن أبي موسى رواية : لا يجب الدم إلا في خمس فصاعدا . واختاره أبو بكر في التنبيه . قال في الفروع : ولا وجه لها . قال الزركشي : وهي أضعفها ، وأطلقهن في التلخيص ، ووجه في الفروع احتمالا : لا يجب الدم إلا فيما يماط به الأذى ، وهو مذهب مالك . قال في الفائق : والمختار تعلق الدم بمقدار ترفهه بإزالته .

قوله ( وفيما دون ذلك ، في كل واحد مد من طعام ) . هذا المذهب ، ونص عليه ، وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وهو المذهب [ ص: 457 ] عند الأصحاب . قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وهو الذي ذكره الخرقي . قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات ، والمختار لعامة الأصحاب : الخرقي ، وأبي بكر وابن أبي موسى ، والقاضي وأصحابه ، وغيرهم . انتهى . ( وعنه قبضة ) لأنه لا تقدير فيه من الشارع . قال في الفروع : فدل على أن المراد : يتصدق بشيء . ( وعنه درهم ، وعنه نصف درهم ، وعنه درهم أو نصفه ) ذكرها أصحاب القاضي ، وخرجها القاضي من ليالي منى ، وهو قول في الرعاية ، وقدمه في المستوعب . قال الزركشي : ويلزم على تخريج القاضي أن يخرج : أن لا شيء عليه ، وأن يجب دم ، كما جاء ذلك في ليالي منى ، ووجه في الفروع تخريجا : يلزمه في كل شعرة أو ظفر ثلث دم ، وما هو ببعيد . قوله ( وإن حلق رأسه بإذنه : فالفدية عليه ) . يعني على المحلوق رأسه ، ولا شيء على الحالق . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وفي الفصول احتمال : أن الضمان على الحالق إذا كان محرما ، كشعر الصيد . قال في الفروع : كذا قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية