صفحة جزء
قوله ( وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل ، أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم : ضمن في أصح الروايتين ) ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ولا يضمن الأم فيما تلف فراخه في [ ص: 549 ] الحرم . قال في القواعد : لو رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم فقتله ، فعليه ضمانه نص عليه ، وجزم به ابن أبي موسى ، والقاضي ، والأكثرون . وحكى القاضي ، وأبو الخطاب ، وجماعة رواية : بعدم الضمان ، وهو ضعيف ، ولا يثبت عن أحمد وردوه لوجوه جيدة ، والثانية : لا يضمن ; لأن القاتل حلال في الحل ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والهادي ، والتلخيص . إلا أنهما استثنيا إذا هلك فراخ الطائر الممسك ، فقدموا الضمان مطلقا . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : الضمان ظاهر المذهب .

فائدتان . إحداهما : لو رمى الحلال صيدا ، ثم أحرم قبل أن يصيبه : ضمنه ، ولو رمى المحرم صيدا ، ثم حل قبل الإصابة : لم يضمنه ، اعتبارا بحال الإصابة فيهما . ذكره القاضي في خلافه في الجنايات . قال : ويجيء عليه قول أحمد : إنه يضمن في الموضعين . قال في القواعد : ويتخرج عدم الضمان [ عليه ] .

الثانية : هل الاعتبار بحال الرمي ، أو بحال الإصابة ؟ فيه وجهان . أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة ، جزم به القاضي في خلافه ، وأبو الخطاب في رءوس المسائل ، فلو رمى بينهما وهو محرم فوقع بالصيد وقد حل : حل أكله ، ولو كان بالعكس : لم . يحل . والوجه الثاني : الاعتبار بحالة الرامي والمرمي . قاله القاضي في كتاب الصيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية