صفحة جزء
قوله ( وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه ، أو كلبه ، أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم ، أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل : لم يضمن في أصح الروايتين ) ، وهي المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه [ ص: 550 ] في الفروع ، وغيره ، وصححه المصنف ، والشارح ، وصاحب الخلاصة ، وغيرهم ، والرواية الثانية : يضمن ، اختاره أبو بكر ، والقاضي وغيرهما . اعتبارا بالقاتل وقدمه في المستوعب . قال في الإرشاد : فإن أرسل كلبه في الحرم فاصطاد في الحل ، فالأظهر عنه : أن لا جزاء عليه . وقيل عنه : عليه الجزاء . قال : وهو اختياري ، وقدمه في الهداية ، والهادي والتلخيص ، فيما إذا هلك فراخ الطائر الممسك ، وقال في المذهب ، ومسبوك الذهب : إنه ظاهر المذهب ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والهداية ، والهادي ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، إلا ما تقدم . قال في الفروع : ويتوجه احتمال في الطائر على الغصن : يضمن ; لأنه تابع لأصله ، وقال أيضا : ويتوجه ضمان الفراخ إذا تلف في الحل ، وقدمه أيضا في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . كما تقدم ; لأنه سبب تلفه .

فوائد : منها : لو فرخ الطير في مكان يحتاج إلى نقله عنه ، فنقله فهلك ، ففيه الوجهان المتقدمان . ومنها : لو كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم : حرم قتله ، ووجب الجزاء به على الصحيح من المذهب ، تغليبا للحرمة ، وفي المستوعب : رواية لا يحرم ; لأن الأصل الإباحة ، ولم يثبت أنه من صيد الحرم ، ومنها : لو كان رأسه في الحرم وقوائمه الأربعة في الحل ، فقال القاضي : يخرج على الروايتين ، واقتصر . قلت : الأولى هنا : عدم الضمان . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . [ ص: 551 ] وحكى في الرعايتين ، والحاويين : الخلاف وجهين ، وأطلقهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية