[ ص: 25 ] باب صفة الحج 
قوله ( 
ويستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة    : الإحرام يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ) هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد    : المكي يهل إذا رأى الهلال ؟ قال : كذا يروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : فنص على أنه يهل قبل يوم التروية وقال في الترغيب : 
يحرم المتمتع يوم التروية فلو جاوزه غير محرم : لزمه دم الإساءة مع دم التمتع على الأصح وقال في الرعاية : يحرم يوم التروية أو غيره فإن أحرم في غيره : فعليه دم وتقدم في باب الإحرام : أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يحل ويحرم بالحج بعد طوافه وسعيه ويستثنى من كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره : 
المتمتع إذا لم يجد الهدي وصام فإنه يحرم يوم السابع ، على ما تقدم في باب الفدية فيعايي بها 
فائدتان 
إحداهما : يستحب أن 
يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات : من الغسل ، والتنظيف ، والتجرد عن المخيط ويطوف سبعا ويصلي ركعتين ثم يحرم   . 
الثانية : 
إذا أحرم بالحج : لا يطوف بعده قبل خروجه لوداع البيت على الصحيح من المذهب نقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  وقدمه في الفروع وقال : اختاره الأكثر ونقل 
ابن منصور  ، 
وأبو داود    : لا يخرج حتى يودعه وطوافه بعد رجوعه من 
منى  للحج وجزم به في الواضح ، والكافي ، والمغني ، والشرح وأطلق جماعة روايتين  
[ ص: 26 ] فعلى الأول ، لو أتى به وسعى بعده : لم يجزه عن السعي الواجب . 
قوله ( من 
مكة  ومن حيث أحرم من الحرم : جاز ) المستحب : أن يحرم من 
مكة  بلا نزاع والظاهر : أنه لا ترجيح لمكان على غيره ونقل 
حرب    : يحرم من المسجد قال في الفروع : ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح فإنه قال : يحرم به من تحت الميزاب 
قلت    : وكذا قال في المبهج وتقدم ذلك في المواقيت . 
قوله ( ومن حيث أحرم من الحرم جاز ) يجوز 
الإحرام من جميع بقاع الحرم على الصحيح من المذهب نقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، 
وابن منصور  وعليه الجمهور ونصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  ميقات حجه : من 
مكة  فقط فيلزمه الإحرام منها قال في الرعايتين ، والفائق ، في باب المواقيت : ومن 
بمكة  فميقاته لحجه منها نص عليه وقيل : من الحرم . 
تنبيه : 
ظاهر كلامه : أنه لو أحرم به من الحل : لا يجوز فيكون الإحرام من الحرم واجبا فلو أحل به : كان عليه دم وهو إحدى الروايتين وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وقال : إن مر من الحرم قبل مضيه إلى 
عرفة    : فلا دم عليه والصحيح من المذهب : أنه يجوز ويصح ولا دم عليه نقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، 
وابن منصور  ونصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وأصحابه وقدمه في الفروع ، كما تقدم فيمن أحرم من الحرم وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم في وجوب الدم وتقدم ذلك بأتم من هذا في باب المواقيت ، بعد قوله " وأهل 
مكة  ، إذا أرادوا الحج : فمن 
مكة    "