فوائد 
إحداها : 
لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا والصحيح من المذهب : كراهة الإكثار منها ، والموالاة بينها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : باتفاق 
السلف  واختاره هو وغيره 
وقدمه في الفروع قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    : إن شاء كل شهر وقال أيضا : لا بد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن الحلق وقيل : يستحب الإكثار منها اختاره جماعة وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والفائق ، وغيرهم وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه ومن كره أطلق الكراهة قال في الفروع : ويتوجه أن مراده : إذا عرض بالطواف ، وإلا لم يكره ، خلافا لشيخنا يعني به 
الشيخ تقي الدين  وقال في الفصول : له أن يعتمر في السنة ما شاء ويستحب 
تكرارها في رمضان لأنها فيه تعدل حجة وكره 
الشيخ تقي الدين  الخروج من 
مكة  للعمرة إذا كان تطوعا ، وقال : هو بدعة لأنه لم يفعله ، عليه أفضل الصلاة والسلام ولا صحابي على عهده إلا 
عائشة  
لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا 
الثانية : 
العمرة في رمضان أفضل مطلقا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    : هي فيه تعدل حجة قال : وهي حج أصغر 
الثالثة : الصحيح من المذهب : أن 
العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف ونقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، 
وابن إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وقدمه في الفروع ، وقال : ظاهر كلام جماعة التسوية  
[ ص: 58 ] قلت    : اختار في الهدى : إن 
العمرة في أشهر الحج أفضل ومال إلى أن فعلها في أشهر الحج أفضل من فعلها في رمضان 
الرابعة : لا يكره 
الإحرام بها يوم عرفة  والنحر وأيام التشريق على الصحيح من المذهب نقل 
أبو الحارث    : يعتمر متى شاء وذكر بعض الأصحاب رواية : تكره في أيام التشريق قال في الفائق : زاد 
أبو الحسين    : يوم 
عرفة  ، في أصح الروايتين وذكر في الرعاية : تكره أيام التشريق وقال : ومن أحرم بها قبل ميقاتها : لم تصح في وجه .