قوله ( 
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى   ) هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    : يفعل كيف شاء ، باركة وقائمة فائدة 
: قوله ( ويقول عند ذلك : بسم الله ، والله أكبر اللهم هذا منك ولك ) يعني : يستحب ذلك ويستحب أيضا : أن يوجهها إلى القبلة قال في المستوعب ، والتلخيص ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12478وابن أبي المجد  في مصنفه : على جنبها الأيسر قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    : يسمي ، ويكبر حين يحرك يده بالقطع ، ونص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : أنه لا بأس أن يقول " اللهم تقبل من فلان " وذكر بعض الأصحاب : أنه يقول " اللهم تقبل مني كما تقبلت من 
إبراهيم  خليلك " وقاله 
الشيخ تقي الدين  ويقول إذا ذبح " وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين " . 
تنبيه : 
أفادنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  رحمه الله بقوله 
  ( ويستحب أن لا يذبحها إلا مسلم ) جواز ذبح الكتابي لها وهو صحيح وهو المذهب مطلقا وجزم به في المنور قال 
الزركشي    : اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وعامة الأصحاب وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفائق وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والخلاصة ، والمستوعب والرعاية الصغرى ، في غير الإبل واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته  
[ ص: 83 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يجزئ ذبحه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يجزئ ذبحه للإبل خاصة جزم به في الوجيز والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والإرشاد واختاره الشيرازي وصححه في النظم وقال 
الشريف   nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في خلافيهما : جواز ذبح الكتابي على الرواية التي تقول " الشحوم المحرمة على 
اليهود  لا تحرم علينا " زاد 
الشريف    " أو على كتابي نصراني " قال 
الزركشي  ، ومقتضى هذا : أن محل الروايتين على القول بحل الشحوم وأما إذا قلنا بتحريم الشحوم : فلا يلي 
اليهود  لا نزاع قوله ( 
وإن ذبحها بيده كان أفضل   ) بلا نزاع ونص عليه فإن لم يفعل : استحب أن يوكل في الذبح ويشهده نص عليه وقال بعض الأصحاب : إن عجز عن الذبح أمسك بيده السكين حال الإمرار فإن عجز : فليشهدها وجزم به 
الزركشي  وغيره وإن وكل في الذبح : اعتبرت النية من الموكل إذن ، إلا أن تكون معينة لا تسمية المضحى عنه ، وقال في المفردات : تعتبر فيها النية قاله في الفروع قال في الرعاية : وإن وكل في الذكاة من يصح منه : نوى عندها ، أو عند الدفع إليه وإن فوض إليه : احتمل وجهين وتكفي نية الوكيل وحده فمن أراد الذكاة : نوى إذن انتهى