صفحة جزء
قوله ( السابع : أن يسلم في الذمة . فإن أسلم في عين : لم يصح ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقال في الواضح : إن كانت العين حاضرة صح ، ويكون بيعا بلفظ السلم . فيقبض ثمنه فيه .

فائدة :

هذه الشروط السبعة هي المشترطة في صحة السلم لا غير ، لكن هذه زائدة على شروط البيع المتقدمة في كتاب البيع . وذكر في التبصرة أن الإيجاب والقبول من شروط السلم أيضا . قلت : هما من أركان السلم كما هما من أركان البيع . وليس هما من شروطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية