الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء ، إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه . كالبرية . فيشترط ذكره ) . إذا كان موضع العقد يمكن الوفاء فيه لم يشترط ذكر مكان الإيفاء . ويكون الوفاء في موضع العقد ، على ما يأتي . وإن كان لا يمكن الوفاء فيه كالبرية ، والبحر ، ودار الحرب فالصحيح من المذهب : أنه يشترط ذكر مكان الوفاء وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الإرشاد ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، والبلغة ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . وقال القاضي : لا يشترط ذكره . ويوفى بأقرب الأماكن إلى مكان العقد . قال شارح المحرر : ولم أجده في كتب القاضي . وجزم به في المنور . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : قلت : إذا كان مكان العقد لا يصلح للتسليم أو [ ص: 108 ] يصلح ، لكن لنقله مؤنة وجب ذكر موضع الوفاء وإلا فلا . انتهى . ولم يذكر المقدم في المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية