صفحة جزء
قوله ( ويكون الوفاء في مكان العقد ) . يعني إذا عقداه في موضع يمكن الوفاء فيه . فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه لا يصح هذا الشرط . ذكرها القاضي ، وأبو الخطاب . واختاره أبو بكر .

قوله ( وإن شرطه في غيره : صح ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه لا يصح . اختاره أبو بكر أيضا في التنبيه . قال في القاعدة الثالثة والسبعين : والمنصوص فساده في رواية منها . وأطلقهما في الكافي ، والقواعد .

فائدة :

يجوز له أخذه في غير موضع العقد في غير شرط . إن رضيا به ، لا مع أجرة حمله إليه . قال القاضي : كأخذ بدل السلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية