قوله ( ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : تصح . واختاره في الفائق . 
تنبيه : قوله " 
ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص " شمل سواء كان حقا لله ، كحد الزنا والسرقة ، ونحوهما . أو لآدمي ، كحد القذف والقصاص . وكون من عليه حد أو قصاص لا تصح كفالته   : من مفردات المذهب . 
فائدتان 
إحداهما : تصح 
الكفالة لأخذ مال ، كالدية وغرم السرقة . 
الثانية : لا تصح 
الكفالة بزوج وشاهد   . قوله ( ولا بغير معين ، كأحد هذين ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : تصح ; لأنه تبرع . فهو كالإعارة والإباحة . ذكره في القاعدة الخامسة بعد المائة .