صفحة جزء
قوله ( ولا تصح إلا بشرطين . أحدهما : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير ) . هذا المذهب . قاله المصنف ، والشارح ، وابن رزين ، وصاحب الفروع ، وغيرهما . هذا ظاهر المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في تذكرة ابن عقيل ، وخصال ابن البنا ، والجامع ، والمبهج ، والوجيز ، والمذهب الأحمد ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح ابن رزين ، وشرح ابن منجى ، وغيره . وعنه : تصح بالعروض . [ ص: 410 ] قال ابن رزين في شرحه : وعنه : تصح بالعروض وهي أظهر . واختاره أبو بكر ، وأبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الفائق . وجزم به في المنور . وقدمه في المحرر ، والنظم . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص . فعلى الرواية الثانية : يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد ، كما قال المصنف . ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد ، كما جعلنا نصابها قيمتها ، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية . [ وقال في الفروع : عند العقد . كما جعلنا نصابها قيمتها ، وسواء كانت مثلية أو غير مثلية ] . وقال في الفروع : وقيل : في الأظهر تصح بمثلي . وقال في الرعاية ، وعنه : تصح بكل عرض متقوم . وقيل : مثلي . ويكون رأس المال مثله وقيمة غيره . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية