صفحة جزء
قوله ( ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ عبد القادر في الغنية : يستحب عقده يوم الجمعة أو الخميس ، والمساء أولى

قوله ( وأن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود ) . وهذا المذهب أيضا . وعليه الأصحاب . والعمل عليه قديما وحديثا . وقال الشيخ عبد القادر : إن أخر الخطبة عن العقد جاز . انتهى . قلت : ينبغي أن يقال : مع النسيان بعد العقد .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أنه لا يزيد على خطبة ابن مسعود رضي الله عنه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقاله في العمدة . ويقرأ ثلاث آيات وذكرها . وقال في عيون المسائل : يأتي بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه بالآيات الثلاث ، وإن الله أمر بالنكاح . ونهى عن السفاح . فقال مخبرا وآمرا { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم } وقال الشيخ عبد القادر : ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا .

فائدتان

إحداهما : كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا حضر العقد ولم يسمع الخطبة انصرف . والمجزئ منها : أن يتشهد ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .

الثانية : قال ابن خطيب السلامية ، في نكته على المحرر : وقع في كلام القاضي في الجامع ما يقتضي : أنه يستحب أن يتزوج في شوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية