قوله ( ويستحب
nindex.php?page=treesubj&link=11423عقد النكاح مساء يوم الجمعة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر في الغنية : يستحب عقده يوم الجمعة أو الخميس ، والمساء أولى
قوله ( وأن
nindex.php?page=treesubj&link=11425يخطب قبل العقد بخطبة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ) . وهذا المذهب أيضا . وعليه الأصحاب . والعمل عليه قديما وحديثا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر : إن
nindex.php?page=treesubj&link=11425أخر الخطبة عن العقد جاز . انتهى .
قلت : ينبغي أن يقال : مع النسيان بعد العقد .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يزيد على خطبة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقاله في العمدة . ويقرأ ثلاث آيات وذكرها . وقال في عيون المسائل : يأتي بخطبة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه بالآيات الثلاث ، وإن الله أمر بالنكاح . ونهى عن السفاح . فقال مخبرا وآمرا {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر : ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا .
فائدتان
إحداهما : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11425حضر العقد ولم يسمع الخطبة انصرف . والمجزئ منها : أن يتشهد ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم .
الثانية : قال
ابن خطيب السلامية ، في نكته على المحرر : وقع في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ما يقتضي : أنه يستحب أن
nindex.php?page=treesubj&link=23234يتزوج في شوال .
قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=11423عَقْدُ النِّكَاحِ مَسَاءَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الْغُنْيَةِ : يُسْتَحَبُّ عَقْدُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ الْخَمِيسِ ، وَالْمَسَاءُ أَوْلَى
قَوْلُهُ ( وَأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11425يَخْطُبَ قَبْلَ الْعَقْدِ بِخُطْبَةِ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ أَيْضًا . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ : إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11425أَخَّرَ الْخُطْبَةَ عَنْ الْعَقْدِ جَازَ . انْتَهَى .
قُلْت : يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : مَعَ النِّسْيَانِ بَعْدَ الْعَقْدِ .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى خُطْبَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَالَهُ فِي الْعُمْدَةِ . وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ وَذَكَرَهَا . وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : يَأْتِي بِخُطْبَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْآيَاتِ الثَّلَاثِ ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالنِّكَاحِ . وَنَهَى عَنْ السِّفَاحِ . فَقَالَ مُخْبِرًا وَآمِرًا {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ هَذِهِ الْآيَةَ أَيْضًا .
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11425حَضَرَ الْعَقْدَ وَلَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ انْصَرَفَ . وَالْمُجْزِئُ مِنْهَا : أَنْ يَتَشَهَّدَ ، وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
الثَّانِيَةُ : قَالَ
ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ ، فِي نُكَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّرِ : وَقَعَ فِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ مَا يَقْتَضِي : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23234يَتَزَوَّجَ فِي شَوَّالٍ .