قوله ( وهل يجوز 
ترك الاستقبال في التنفل للماشي ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الكافي والشرح ، 
وابن منجى  في شرحه ، 
والزركشي  ، إحداهما : يجوز . وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، ونظم نهاية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  وصححه في التصحيح ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  في شرحه ، 
وابن تميم  ، 
والناظم  قال في الفروع : وعلى الأصح : وماشيا وقدمه في المحرر ، والفائق واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، والرواية الثانية : لا يجوز ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، ونصها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني للخلاف .  
[ ص: 5 ] فعلى المذهب : تصح الصلاة إلى القبلة بلا خلاف أعلمه ، ويأتي الجواب عن قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    " فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة " . ويركع ويسجد فقط إلى القبلة ، ويفعل الباقي إلى جهة سيره على الصحيح من المذهب في ذلك كله قدمه في المغني والشرح ، والفروع ، وشرح الهداية ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، والرعاية ، 
وابن منجى  وشرحه واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره ، وقيل : يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره كراكب . اختاره 
الآمدي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  في شرحه ، وقيل : يمشي حال قيامه إلى جهته ، وما سواه يفعله إلى القبلة غير ماش ، بل يقف ، ويفعله ، وأطلقهن 
ابن تميم    .