صفحة جزء
قوله ( وهل يجوز ترك الاستقبال في التنفل للماشي ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الكافي والشرح ، وابن منجى في شرحه ، والزركشي ، إحداهما : يجوز . وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، ونظم نهاية ابن رزين وصححه في التصحيح ، والمجد في شرحه ، وابن تميم ، والناظم قال في الفروع : وعلى الأصح : وماشيا وقدمه في المحرر ، والفائق واختاره القاضي ، والرواية الثانية : لا يجوز ، وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، ونصها المصنف في المغني للخلاف . [ ص: 5 ] فعلى المذهب : تصح الصلاة إلى القبلة بلا خلاف أعلمه ، ويأتي الجواب عن قول المصنف " فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة " . ويركع ويسجد فقط إلى القبلة ، ويفعل الباقي إلى جهة سيره على الصحيح من المذهب في ذلك كله قدمه في المغني والشرح ، والفروع ، وشرح الهداية ، والمجد ، والرعاية ، وابن منجى وشرحه واختاره القاضي وغيره ، وقيل : يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره كراكب . اختاره الآمدي ، والمجد في شرحه ، وقيل : يمشي حال قيامه إلى جهته ، وما سواه يفعله إلى القبلة غير ماش ، بل يقف ، ويفعله ، وأطلقهن ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية