فائدة . لا يجوز ، وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب ، ذكره صاحب التلخيص ، والرعاية ، والفروع ، التنفل على الراحلة لراكب التعاسيف وابن تميم ، وغيرهم قلت : فيعايى بها ، وهو مستثنى من كلام من أطلق . قوله ( فإن ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الشرح ، والفائق ، وحكاهما في الكافي وجهين أحدهما : يلزمه ، وهو المذهب جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والوجيز ، والمنور وغيرهم ، وصححه أمكنه أي الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك الناظم قال وغيره : وهي المذهب قال أبو المعالي في شرحه : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع : ويلزم الراكب الإحرام إلى القبلة بلا مشقة . المجد
نقله واختاره الأكثر . قال ابن تميم : يلزمه في أظهر الروايتين قال في تجريد العناية : يلزمه على الأظهر وهو ظاهر كلام وقدمه الخرقي الزركشي . [ ص: 6 ] والرواية الثانية : لا يلزمه واختاره أبو بكر ، وجزم به في الإرشاد وقدمه في الرعايتين ، وهذه الرواية خرجها أبو المعالي من الرواية التي في صلاة الخوف ، وقد نقل والمصنف أبو داود يعجبني ذلك . وصالح