قوله ( أو 
قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه ) وجب القصاص والقول قول المنكر وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع : ويتوجه عدمه في معروف بالفساد 
قلت    : وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال 
فائدة : 
لو 
ادعى القاتل : أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين نقله 
ابن منصور  واختاره 
أبو بكر  وغيره ونقل 
أبو طالب  وغيره بأربعة اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  وغيره : قتل وإلا ففيه باطنا وجهان وأطلقهما في الفروع 
قلت    : الصواب قبول قوله في الباطن ولا تقبل دعواه ذلك من غير بينة في الظاهر على الصحيح من المذهب وقيل : تقبل ظاهرا وقاله في رواية 
ابن منصور  بعد كلامه الأول وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت  رضي الله عنه عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=105808منزل الرجل حريمه فمن دخل عليك حريمك فأقتله   } قال في الفروع : فدل أنه لا يعزر ولهذا ذكر في المغني وغيره : إن اعترف للولي بذلك فلا قود ولا دية واحتج بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه قال في الفروع : وكلامهم كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا وكذا ما يروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  رضي الله عنهما  
[ ص: 477 ] وصرح به بعض المتأخرين 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028كشيخنا  وغيره لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا لاعتبرت شروط الحد والأول ذكره في المستوعب وغيره وسأله 
أبو الحارث    : وجده يفجر بها له قتله ؟ قال : قد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  رضي الله عنهما