الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( أو nindex.php?page=treesubj&link=26251تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما : أنه جرحه دفعا عن نفسه : وجب القصاص والقول قول المنكر ) وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وفي المذهب لابن الجوزي والكافي : تجب الدية فقط ونقل أبو الصقر nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل في nindex.php?page=treesubj&link=23611_23610قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : قضى به nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء ؟ فيه وجهان قاله ابن حامد نقله في المنتخب واقتصر عليه في الفروع قلت : الصواب أنهم يشاركونهم في الدية فائدة :
نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فيمن nindex.php?page=treesubj&link=9292_15581_15202_16323_15692أريد قتله قودا فقال رجل آخر " أنا القاتل لا هذا " أنه لا قود والدية على المقر لقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه " أحيا نفسا " ذكره الشيرازي في المنتخب وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله " لا قاتل سوى الأول " ولزمته الدية لصحة بذلها منه وذكر في المنتخب في القسامة : لو nindex.php?page=treesubj&link=15202_16323_9496_15581شهدا عليه بقتل فأقر به غيره فذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل انتهى [ ص: 478 ] ولو nindex.php?page=treesubj&link=15202_16323_9496_15598_15581أقر الثاني بعد إقرار الأول : قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى وقال في المغنى في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ثم هل له طلبه ؟ فيه وجهان ثم ذكر المنصوص وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وأنه أصح لقوله عمن أحيا نفسا وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ثم رواية مهنا : nindex.php?page=treesubj&link=16299_15581_16323_15202ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان فقال : إنما قتله فلان فقال فلان : صدق أنا الذي قتلته فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به قلت : أليس قد ادعى على الأول ؟ قال : إنما هذا بالظن فأعدت عليه فقال : يؤخذ الذي أقر أنه قتله