صفحة جزء
قوله ( أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه ) وجب القصاص والقول قول المنكر وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع : ويتوجه عدمه في معروف بالفساد قلت : وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال

فائدة :

لو ادعى القاتل : أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين نقله ابن منصور واختاره أبو بكر وغيره ونقل أبو طالب وغيره بأربعة اختاره الخلال وغيره : قتل وإلا ففيه باطنا وجهان وأطلقهما في الفروع قلت : الصواب قبول قوله في الباطن ولا تقبل دعواه ذلك من غير بينة في الظاهر على الصحيح من المذهب وقيل : تقبل ظاهرا وقاله في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام { منزل الرجل حريمه فمن دخل عليك حريمك فأقتله } قال في الفروع : فدل أنه لا يعزر ولهذا ذكر في المغني وغيره : إن اعترف للولي بذلك فلا قود ولا دية واحتج بقول عمر رضي الله عنه قال في الفروع : وكلامهم كلام الإمام أحمد رحمه الله السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا وكذا ما يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما [ ص: 477 ] وصرح به بعض المتأخرين كشيخنا وغيره لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا لاعتبرت شروط الحد والأول ذكره في المستوعب وغيره وسأله أبو الحارث : وجده يفجر بها له قتله ؟ قال : قد روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما

التالي السابق


الخدمات العلمية