صفحة جزء
قوله ( وإذا أرسل صيدا ، وقال : أعتقتك ، لم يزل ملكه عنه ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف ، والشارح : ظاهر المذهب لا يزول ملكه عنه . قاله أصحابنا . [ ص: 441 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وصححه في النظم ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن يزول ملكه عنه . وإليه ميل الشارح . وقال ابن عقيل : ولا يجوز " أعتقتك " في حيوان مأكول لأنه فعل الجاهلية فعلى المذهب : لو اصطاد صيدا ، فوجد عليه علامة مثل قلادة في عنقه ، أو وجد في أذنه قطعا لم يملكه ; لأن الذي صاده أولا ملكه . وكذلك إن وجد طائرا مقصوص الجناح ويكون لقطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية