صفحة جزء
قوله ( ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله ، فإن لم يعلمها : استحب له إعلامه بها ) ، هذا المذهب ، قطع به الأكثر ، وأطلقوا ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الطلب العرفي ، أو الحالي : كاللفظي علمها أو لا ، قلت : هذا عين الصواب ، ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في رده على الرافضي : إذا أداها قبل طلبه ، قام بالواجب ، وكان أفضل . كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة ، وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب . قوله ( ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع ) بلا نزاع في الجملة ، لكن لو جهل رجلا حاضرا جاز له أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه ، وإن كان غائبا ، فعرفه من يسكن إليه ، على الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وعند جماعة : جاز له أن يشهد ، على الصحيح من المذهب ، [ ص: 10 ] وعنه : المنع من الشهادة بالتعريف ، وحملها القاضي على الاستحباب ، وأطلقهما في النظم ، والمرأة كالرجل ، على الصحيح من المذهب ، وعنه : إن عرفها كنفسه : شهد ، وإلا فلا ، وعنه : أو نظر إليها شهد ، ونقل حنبل : لا يشهد عليها إلا بإذن زوجها ، قال المصنف ، والشارح : وهو محتمل أن لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها ، وعلل رواية حنبل : بأنه أملك بعصمتها ، وقطع به في المبهج للخبر ، وعلله بعضهم بأن النظر حقه ، قال في الفروع وهو سهو ، وتقدم هذا أيضا في " باب طريق الحكم وصفته عند التعريف " وذكرنا هناك كلام صاحب المطلع فليراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية