صفحة جزء
[ ص: 66 ] باب موانع الشهادة .

قوله ( ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء : أحدها : قرابة الولادة ، فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ) ، ( ولا ولد لوالده وإن علا ، في أصح الروايات ) ، وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب ، قال الزركشي : لا شك أن هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وعنه : تقبل فيما لا يجر به نفعا ، نحو : إن عهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف ، قاله في المغني ، والقاضي ، وأصحابه ، والفروع ، وغيرهم ، وعنه : تقبل ما لم يجر نفعا غالبا ، كشهادته له بمال ، وكل منهما غني ، قال في المغني ، والشرح : كالنكاح ، والطلاق ، والقصاص ، والمال إذا كان مستغنى عنه ، وأطلق رواية القبول في الكافي ، فقال : وعنه تقبل شهادتهما ; لأنهما عدلان من رجالنا ، فيدخلان في عموم الآيات والأخبار . انتهى . وعنه : تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا تقبل شهادة الوالد لولده .

تنبيه : قال القاضي ، وأصحابه ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب الترغيب ، والزركشي ، وغيرهم : تقبل شهادته لوالده وولده من زنا ، أو رضاع ، وفي المبهج ، والواضح ، رواية : لا تقبل ، ونقله حنبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية