صفحة جزء
قوله ( وهو أربع عشرة سجدة ) ( في الحج منها اثنتان ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعنه في الحج واحدة فقط ، وهي الأولى نقله الآمدي ، وعنه هي الثانية فتكون السجدات ثلاث عشرة ، وعنه سجدة ( ص ) منه فتكون خمس عشرة اختارها أبو بكر ، وابن عقيل فعلى المذهب : سجدة ( ص ) سجدة شكر فيسجد بها خارج الصلاة على كل رواية ، ولا يسجد بها في الصلاة فإن فعل عالما بطلت الصلاة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والرعايتين ، وجزم به في المنور ، وقيل : لا تبطل قال في الفروع : وهو أظهر ; لأن سببها من الصلاة وأطلقهما ابن تميم والمذهب ، والفائق ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والمجد في شرحه ، وقال : [ ص: 197 ] على القول بأنها لا تبطل لا فائدة في اختلاف الروايتين من حيث المعنى ، إلا هل هذه السجدة مؤكدة كتأكيد سجود التلاوة ، أم هي دونه في التأكيد كسجود الشكر ؟ لأن سجود التلاوة آكد من سجود الشكر .

فائدة : السجدة في ( حم ) عند قوله { يسأمون } على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، والزركشي وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : عند قوله { يعبدون } اختاره ابن أبي موسى وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما المجد في شرحه ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وعنه يخير .

التالي السابق


الخدمات العلمية