قوله ( وهو
nindex.php?page=treesubj&link=1900أربع عشرة سجدة ) ( في الحج منها اثنتان ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعنه في الحج واحدة فقط ، وهي الأولى نقله
الآمدي ، وعنه هي الثانية فتكون السجدات ثلاث عشرة ، وعنه سجدة ( ص ) منه فتكون خمس عشرة اختارها
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل فعلى المذهب :
nindex.php?page=treesubj&link=1919_22759_1900سجدة ( ص ) سجدة شكر فيسجد بها خارج الصلاة على كل رواية ، ولا يسجد بها في الصلاة فإن فعل عالما بطلت الصلاة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والرعايتين ، وجزم به في المنور ، وقيل : لا تبطل قال في الفروع : وهو أظهر ; لأن سببها من الصلاة وأطلقهما
ابن تميم والمذهب ، والفائق ، والحاويين ، ومجمع البحرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وقال :
[ ص: 197 ] على القول بأنها لا تبطل لا فائدة في اختلاف الروايتين من حيث المعنى ، إلا هل هذه السجدة مؤكدة كتأكيد سجود التلاوة ، أم هي دونه في التأكيد كسجود الشكر ؟ لأن سجود التلاوة آكد من سجود الشكر .
فائدة : السجدة في ( حم ) عند قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=38يسأمون } على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ،
والزركشي وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : عند قوله { يعبدون } اختاره
ابن أبي موسى وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وعنه يخير .
قَوْلُهُ ( وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=1900أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً ) ( فِي الْحَجِّ مِنْهَا اثْنَتَانِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَعَنْهُ فِي الْحَجِّ وَاحِدَةٌ فَقَطْ ، وَهِيَ الْأُولَى نَقَلَهُ
الْآمِدِيُّ ، وَعَنْهُ هِيَ الثَّانِيَةُ فَتَكُونُ السَّجَدَاتُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَعَنْهُ سَجْدَةُ ( ص ) مِنْهُ فَتَكُونُ خَمْسَ عَشْرَةَ اخْتَارَهَا
أَبُو بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ فَعَلَى الْمَذْهَبِ :
nindex.php?page=treesubj&link=1919_22759_1900سَجْدَةُ ( ص ) سَجْدَةُ شُكْرٍ فَيَسْجُدُ بِهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ رِوَايَةٍ ، وَلَا يَسْجُدُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ فَعَلَ عَالِمًا بَطَلَتْ الصَّلَاةُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَقِيلَ : لَا تَبْطُلُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ ; لِأَنَّ سَبَبَهَا مِنْ الصَّلَاةِ وَأَطْلَقَهُمَا
ابْنُ تَمِيمٍ وَالْمُذْهَبُ ، وَالْفَائِقُ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَقَالَ :
[ ص: 197 ] عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَا تَبْطُلُ لَا فَائِدَةَ فِي اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، إلَّا هَلْ هَذِهِ السَّجْدَةُ مُؤَكَّدَةٌ كَتَأْكِيدِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ ، أَمْ هِيَ دُونَهُ فِي التَّأْكِيدِ كَسُجُودِ الشُّكْرِ ؟ لِأَنَّ سُجُودَ التِّلَاوَةِ آكَدُ مِنْ سُجُودِ الشُّكْرِ .
فَائِدَةٌ : السَّجْدَةُ فِي ( حم ) عِنْدَ قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=38يَسْأَمُونَ } عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ ،
وَالزَّرْكَشِيُّ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : عِنْدَ قَوْلِهِ { يَعْبُدُونَ } اخْتَارَهُ
ابْنُ أَبِي مُوسَى وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَأَطْلَقَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ،
وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ ، وَعَنْهُ يُخَيَّرُ .