صفحة جزء
[ ص: 339 ] باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر ، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم ( هو فقير ، وهو من له أدنى شيء ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة .


باب المصرف ( قوله : أي مصرف الزكاة والعشر ) يشير إلى وجه مناسبته هنا ، والمراد بالعشر ما ينسب إليه كما مر فيشمل العشر ونصفه المأخوذين من أرض المسلم وربعه المأخوذ منه إذا مر على العاشر أفاده ح . وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني ( قوله : وأما خمس المعدن ) بيان لوجه اقتصاره على الزكاة والعشر وأنه لا يناسب ذكره معهما وإن ذكره في العناية والمعراج والأولى كما قال ح وأما خمس الركاز ليشمل الكنز ; لأنه كالمعدن في المصرف ( قوله : هو فقير ) قدمه تبعا للآية ولأن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل ط ( قوله : أدنى شيء ) المراد بالشيء النصاب النامي وبأدنى ما دونه فأفعل التفضيل ليس على بابه كما أشار إليه الشارح . والأظهر أن يقول من لا يملك نصابا ناميا ليدخل فيه ما ذكره الشارح . وقد يقال : إن المراد التمييز بين الفقير والمسكين لرد ما قيل إنهما صنف واحد لا بينهما وبين الغني للعلم بتحقق عدم الغنى فيهما أي عدم ملك النصاب النامي ، فذكر أن المسكين من لا شيء له أصلا والفقير من يملك شيئا وإن قل فاقتصاره على الأدنى ; لأنه غاية ما يحصل به التمييز . والحاصل أن المراد هنا الفقير للمسكين لا للغني ( قوله : أي دون نصاب ) أي نام فاضل عن الدين ، فلو مديونا فهو مصرف كما يأتي ( قوله : مستغرق في الحاجة ) كدار السكنى وعبيد الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتاج إليها تدريسا أو حفظا أو تصحيحا كما مر أول الزكاة .

والحاصل أن النصاب قسمان : موجب للزكاة وهو النامي الخالي عن الدين . وغير موجب لها وهو غيره ، فإن كان مستغرقا بالحاجة لمالكه أباح أخذهما وإلا حرمه وأوجب غيرهما من صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم كما في البحر وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية